مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
233
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الصُّلْح - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
هُوَ لُغَة قطع النزاع وَشرعا عقد يحصل بِهِ ذَلِك
هُوَ قِسْمَانِ أَحدهمَا يجْرِي بَين المتداعيين وَهُوَ نَوْعَانِ أَحدهمَا صلح على اقرار فَإِن جرى على عين غير المدعاة
كَأَن ادّعى زيد على عَمْرو دَارا فَأقر لَهُ بهَا صَالحه عَنْهَا بِثَوْب مثلا
فَهُوَ بيع
للعين المدعاة
بِلَفْظ الصُّلْح تثبت فِيهِ
أَي فِي هَذَا الصُّلْح
أَحْكَامه
أَي البيع
كالشفعة وَالرَّدّ بِالْعَيْبِ وَمنع تصرفه
فِي الْمصَالح عَلَيْهِ
قبل قَبضه وَاشْتِرَاط التَّقَابُض ان اتفقَا
أَي الْمصَالح عَنهُ والمصالح عَلَيْهِ
فِي عِلّة الرِّبَا
وَغير ذَلِك مِمَّا مر فِي البيع
أَو
جرى الصُّلْح من الْعين
على مَنْفَعَة فإجارة تثبت أَحْكَامهَا
أَي الأجارة واذا صَالحه من الْعين على مَنْفَعَتهَا فاعارة
أَو
جرى الصُّلْح
على بعض الْعين المدعاة
كنصفها
فهبة لبعضها
الْبَاقِي
لصَاحب الْيَد فَتثبت أَحْكَامهَا
أَي الْهِبَة من اشْتِرَاط الْقبُول وَغَيره
وَلَا يَصح
الصُّلْح فِي هَذِه
بِلَفْظ البيع
لعدم الثّمن
وَالأَصَح صِحَّته بِلَفْظ الصُّلْح
وَيُسمى صلح حطيطة كَمَا يُسمى الأول صلح مُعَاوضَة وَمُقَابِله لَا يَصح
وَلَو قَالَ من غير سبق خُصُومَة صالحني عَن دَارك بِكَذَا
فَأَجَابَهُ
فَالْأَصَحّ بُطْلَانه
إِذْ لفظ الصُّلْح يَسْتَدْعِي سبق الْخُصُومَة وَمُقَابِله يَصح
وَلَو صَالح من دين
يجوز الِاعْتِيَاض عَنهُ لَا كرأس لم
على عين صَحَّ فان توافقا
أَي الدّين وَالْعين
فِي عِلّة الرِّبَا
كالصلح عَن فضَّة بِذَهَب
اشْترط قبض الْعِوَض فِي الْمجْلس والا
أَي ان لم يتوافق الْمصَالح مِنْهُ الدّين والمصالح عَلَيْهِ لَا بِقَيْد كَونه عينا كالصلح عَن مائَة دِرْهَم فضَّة دين بأردب قَمح مثلا
فان كَانَ الْعِوَض عينا
كالمثال الْمَذْكُور
لم يشْتَرط قَبضه فِي الْمجْلس فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يشْتَرط
أَو
كَانَ الْعِوَض
دينا
كصالحتك عَن الدَّرَاهِم الَّتِي فِي ذِمَّتك بِكَذَا
اشْترط تَعْيِينه فِي الْمجْلس وَفِي قَبضه الْوَجْهَانِ
أصَحهمَا لَا يشْتَرط
وان صَالح من دين على بعضه فَهُوَ ابراء عَن بَاقِيه
فتأتي فِيهِ أَحْكَامه وَلَا يشْتَرط قبض الْبَاقِي
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
233
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir