مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
234
فِي الْمجْلس
وَيصِح بِلَفْظ الابراء والحط وَنَحْوهمَا
كالوضع
وَيصِح
بِلَفْظ الصُّلْح فِي الْأَصَح
كصالحتك عَن الْألف الَّتِي فِي ذِمَّتك بِخَمْسِمِائَة أَو بِهَذِهِ الْخَمْسمِائَةِ وَيشْتَرط الْقبُول وَلَا يَصح بِلَفْظ البيع
وَلَو صَالح من حَال على مُؤَجل مثله أوعكس
بِأَن صَالح من مُؤَجل على حَال مثله
لَغَا
الصُّلْح
فان عجل الْمُؤَجل صَحَّ الْأَدَاء
وَسقط الْأَجَل لَكِن ان ظن الْمُؤَدِّي صِحَة الصُّلْح لم يسْقط الْأَجَل واسترد الْمُعَجل
وَلَو صَالح من عشرَة حَالَة على خَمْسَة مُؤَجّلَة برِئ من خَمْسَة وَبقيت خَمْسَة حَالَة وَلَو عكس
بِأَن صَالح من عشرَة مُؤَجّلَة على خَمْسَة حَالَة
لَغَا
الصُّلْح وَبقيت عَلَيْهِ الْعشْرَة مُؤَجّلَة
النَّوْع الثَّانِي الصُّلْح على الانكار فَيبْطل إِن جرى على نفس الْمُدعى
كَأَن يدعى عَلَيْهِ دَارا فيصالحه عَلَيْهَا بِأَن يَجْعَلهَا للْمُدَّعى أَو الْمُدعى عَلَيْهِ وَكَذَا على غير الْمُدعى كَأَن يدعى عَلَيْهِ وَكَذَا على غير الْمُدعى كَأَن يدعى عَلَيْهِ دَارا فينكر ثمَّ يتصالحا على ثوب أَو دين كل ذَلِك بَاطِل
وَكَذَا
يبطل
ان جرى
الصُّلْح
على بعضه
أَي الْمُدعى كَنِصْف الدَّار فَيبْطل
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح
وَقَوله
بعد إِنْكَاره
صالحني على الدَّار الَّتِي تدعيها لَيْسَ إِقْرَارا فِي الْأَصَح
فَيكون الصُّلْح بعد هَذَا الالتماس صلح إِنْكَار وَمُقَابل الْأَصَح يَجْعَل قَوْله الْمَذْكُور إِقْرَارا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح
وَقَوله
بعد إِنْكَاره
صالحني على الدَّار الَّتِي تدعيها لَيْسَ إِقْرَارا فِي الْأَصَح
فَيكون الصُّلْح بعد هَذَا الالتماس صلح إِنْكَار وَمُقَابل الْأَصَح يَجْعَل يَجْعَل قَوْله الْمَذْكُور إِقْرَارا
الْقسم الثَّانِي يجْرِي بَين الْمُدعى وأجنبي فان قَالَ
الْأَجْنَبِيّ
وكلني الْمُدعى عَلَيْهِ فِي الصُّلْح وَهُوَ مقرّ لَك
بِهِ فِي الظَّاهِر أَو فِيمَا بيني وَبَينه
صَحَّ
الصُّلْح بَينهمَا
وَلَو صَالح لنَفسِهِ وَالْحَالة هَذِه
أَي آن الْأَجْنَبِيّ قَائِل بِأَنَّهُ مقرّ لَك بالمدعى
صَحَّ
الصُّلْح للْأَجْنَبِيّ وان لم تجر مَعَه خُصُومَة
وَكَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ
بِلَفْظ الشِّرَاء
وان كَانَ
الْمُدعى عَلَيْهِ
مُنْكرا وَقَالَ الْأَجْنَبِيّ هُوَ مُبْطل فِي إِنْكَاره
فصالحني لنَفْسي فان كَانَ الْمُدعى بِهِ عينا
فَهُوَ شِرَاء مَغْصُوب فَيُفَرق بَين قدرته على انْتِزَاعه
فَيصح
وَعدمهَا
فَلَا يَصح
وان لم يقل هُوَ مُبْطل لَغَا الصُّلْح
سَوَاء صَالح لنَفسِهِ أم للْمُدَّعى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لم يعْتَرف لَهُ بملكها وَأما إِذا كَانَ الْمُدعى بِهِ دينا وَقَالَ الْأَجْنَبِيّ للْمُدَّعى وكلني الدعى عَلَيْهِ بمصالحتك على نصف الْمُدعى أَو على هَذَا الثَّوْب من مَاله فَصَالحه صَحَّ للْمُوكل وان صَالحه الْأَجْنَبِيّ فِي هَذِه الْحَالة لنَفسِهِ أَو حَالَة الانكار بِعَين أَو دين فِي ذمَّته فَلَا يَصح لِأَنَّهُ ابتياع دين فِي ذمَّة غَيره
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
234
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir