مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
235
فصل
فِي التزاحم على الْحُقُوق الْمُشْتَركَة
الطَّرِيق النَّافِذ
وَهُوَ الشَّارِع
لَا يتَصَرَّف فِيهِ فِيمَا يضر الْمَارَّة
فِي مرورهم ضَرَرا دَائِما فَيمْنَع من وقُوف الدَّوَابّ دَائِما أَمَام حوانيت العلافين
وَلَا يشرع
أَي يخرج
فِيهِ جنَاح
أَي روشن
وَلَا ساباط
أَي سَقِيفَة على حائطين وَالطَّرِيق بَينهمَا
يضرهم
كل مِنْهُمَا
بل يشْتَرط ارتفاعه
أَي كل مِنْهُمَا
بِحَيْثُ يمر تَحْتَهُ
الْمَاشِي
منتصبا
وَفَوق رَأسه الحمولة الْعَالِيَة وَلَا يظلم الطَّرِيق
وان كَانَ
الطَّرِيق
ممر الفرسان والقوافل فليرفعه بِحَيْثُ يمر تَحْتَهُ الْمحمل
بِفَتْح الْمِيم الأولى وَكسر الثَّانِيَة
على الْبَعِير مَعَ أخشاب المظلة
بِكَسْر الْمِيم فَوق الْمحمل
وَيحرم الصُّلْح على اشراع الْجنَاح
بِشَيْء وان كَانَ مَعَ الامام
وَيحرم
أَن يبْنى فِي الطَّرِيق دكة
بِفَتْح الدَّال أَي مسطبة
أَو يغْرس شَجَرَة
وَلَو بِفنَاء دَاره أَو كَانَت الدكة دعامة لجداره
وَقيل ان لم يضر
ذَلِك المنارة
جَازَ
وَلَا يضر عجن الطين فِي الطَّرِيق وَلَا رمى حِجَارَة الْعِمَارَة إِذا بقى مِقْدَار الْمُرُور للنَّاس
وَالطَّرِيق
غير النَّافِذ يحرم الاشراع
للجناح
اليه لغير أَهله وَكَذَا لبَعض أَهله فِي الْأَصَح إِلَّا بِرِضا البَاقِينَ
وَمُقَابل الْأَصَح يجوز بِغَيْر رضاهم ان لم يضر
وَأَهله من نفذ بَاب دَاره اليه لَا من لاصقه جِدَاره
من غير نُفُوذ بَابه
وَهل الِاسْتِحْقَاق فِي كلهَا
أَي الطَّرِيق
لكلهم أم تخْتَص شركَة كل وَاحِد بِمَا بَين رَأس الدَّرْب وَبَاب دَاره وَجْهَان أصَحهمَا الثَّانِي
لِأَن ذَلِك الْقدر هُوَ مَحل تردده وَمَا عداهُ هُوَ فِيهِ كَالْأَجْنَبِيِّ
وَلَيْسَ لغَيرهم فتح بَاب اليه للاستطراق
إِلَّا برضاهم
وَله فَتحه إِذا سمره فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَيْسَ لَهُ ذَلِك
وَمن لَهُ فِيهِ بَاب فَفتح آخر أبعد من رَأس الدَّرْب
من بَابه الأصلى
فلشركائه مَنعه
أَي لكل مِنْهُم سواهُ سد الأول أم لَا
فان كَانَ أقرب الى رَأسه وَلم يسد الْبَاب الْقَدِيم فَكَذَلِك
أَي لشركائه الْمَنْع
وان سَده فَلَا منع وَمن لَهُ داران تفتحان الى دربين مسدودين
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
235
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir