مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
236
أَو مسدود وشارع فَفتح بَابا بَينهمَا لم يمْنَع فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله الْمَنْع
وَحَيْثُ منع فتح الْبَاب فَصَالحه أهل الدَّرْب بِمَال صَحَّ
بِخِلَاف اشراع الْجنَاح
وَيجوز
للْمَالِك
فتح الكوات
فِي الدَّرْب النَّافِذ وَغَيره وَهِي جمع كوَّة بِفَتْح الْكَاف الطافة وَلَا فرق بَين كَونهَا عالية أم لَا وان كشفت جَاره
والجدار بَين المالكين
لنباءين
قديختص بِهِ أَحدهمَا وَقد يَشْتَرِكَانِ فِيهِ فالمختص
بِهِ أَحدهمَا
لَيْسَ للْآخر وضع الْجُذُوع
أَي الْخشب
عَلَيْهِ بِغَيْر إِذن فِي الْجَدِيد وَلَا يجْبر الْمَالِك
لَهُ ان امْتنع من وَضعهَا وَالْقَدِيم يجوز وَيجْبر ذَلِك الْمَالِك عَلَيْهِ
فَلَو رضى بِلَا عوض فَهُوَ إعاره لَهُ الرُّجُوع قبل الْبناء عَلَيْهِ وَكَذَا بعده فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا رُجُوع لَهُ بعد الْبناء
وَفَائِدَة الرُّجُوع تخييره بَين أَن يبقيه بِأُجْرَة أَو يقْلع
ذَلِك
وَيغرم أرش نَقصه
وَهُوَ مَا بَين قِيمَته قَائِما ومقلوعا وَلَيْسَ لَهُ التَّمَلُّك لذَلِك بِقِيمَتِه
وَقيل فَائِدَته طلب الْأُجْرَة فَقَط
لَا الْقلع
وَلَو رضى بِوَضْع الْجُذُوع وَالْبناء عَلَيْهَا بعوض فان أجر رَأس الْجِدَار للْبِنَاء فَهُوَ إِجَارَة
لَكِن لَا يشْتَرط فِيهَا بَيَان الْمدَّة لِأَنَّهُ يُرَاد للدوام فَلم يشْتَرط فِيهِ التَّأْقِيت
وان قَالَ بِعته للْبِنَاء عَلَيْهِ أَو بِعْت حق الْبناء عَلَيْهِ فَالْأَصَحّ أَن هَذَا العقد فِيهِ شوب بيع
لكَونه مُؤَبَّدًا
وشوب
اجارة
إِذْ المشتحق بِهِ مَنْفَعَة وَحكم الْبناء على الأَرْض أَو السّقف كَذَلِك
فاذا بنى
بعد هَذَا العقد
فَلَيْسَ لمَالِك الْجِدَار نقضه بِحَال
لَا مجَّانا وَلَا مَعَ دفع أرش نَقصه
وَلَو انْهَدم الْجِدَار فَأَعَادَهُ مَالِكه
بِاخْتِيَارِهِ إِذْ لَا يلْزمه ذَلِك
فَلِلْمُشْتَرِي
أَي الْمُسْتَحق
إِعَادَة الْبناء
وَلَو لم يبنه الْمَالِك وَأَرَادَ صَاحب الْجُذُوع إِعَادَته ليبنى عَلَيْهِ كَانَ لَهُ ذَلِك
وَسَوَاء كَانَ الْأذن
فِي وضع الْبناء
بعوض أَو بِغَيْرِهِ يشْتَرط بَيَان قدر الْموضع الْمَبْنِيّ عَلَيْهِ طولا وعرضا وسمك
بِفَتْح السِّين
الجدران وكيفيتها
أَي الجدران أَهِي مجوفة أم منضدة
وَكَيْفِيَّة السّقف الْمَحْمُول عَلَيْهَا
أهوَ قبو أم خشب
وَلَو أذن فِي الْبناء على أرضه كفى
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
236
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir