responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 237
بَيَان قدر مَحل الْبناء
وَلم يجب ذكر سمكه وكيفيته
وَأما الْجِدَار الْمُشْتَرك فَلَيْسَ لأَحَدهمَا وضع جذوعه عَلَيْهِ بِغَيْر إِذن
من الآخر
فِي الْجَدِيد
وَالْقَدِيم لَهُ ذَلِك
وَلَيْسَ لَهُ أَن يتدفيه وتدا
بِكَسْر التَّاء فيهمَا
أَو يفتح
فِيهِ
كوَّة إِلَّا بِإِذْنِهِ
أَو علمه بِرِضَاهُ
وَله أَن يسْتَند إِلَيْهِ ويسند مَتَاعا لَا يضر وَله ذَلِك فِي جِدَار الْأَجْنَبِيّ
بل لَهُ ذَلِك وان مَنعه الْمَالِك
وَلَيْسَ لَهُ اجبار شَرِيكه على الْعِمَارَة فِي الْجَدِيد
وَالْقَدِيم لَهُ ذَلِك نعم لَو كَانُوا شُرَكَاء فِي وقف وَطلب أحدهم أجبر الْبَاقُونَ
فان أَرَادَ إِعَادَة منهدم بِآلَة لنَفسِهِ لم يمْنَع وَيكون الْمعَاد ملكه
وَلَا يلْزمه أُجْرَة حِصَّة شَرِيكه منالأس وَإِذا صَار ملكه
يضع علهي مَا شَاءَ ويقضه إِذا شَاءَ
وَلَا حق لغيره فِيهِ
وَلَو قَالَ الآخر لَا تنقضه وأغرم لَك حصتي
أَي قيمَة مَا يخصني
لم تلْزمهُ اجابته
على الْجَدِيد وَأما على الْقَدِيم فَيلْزمهُ
وان أَرَادَ إِعَادَته بنقضه الْمُشْتَرك فللآخر مَنعه
كَسَائِر الْأَعْيَان الْمُشْتَركَة
وَلَو تعاونا على إِعَادَته بنقضه عَاد مُشْتَركا كَمَا ان
قبل إِعَادَته
وَلَو انْفَرد أَحدهمَا وَشرط لَهُ الآخر زِيَادَة
أَي بِعقد إِجَارَة أَو جعَالَة
جَازَ وَكَانَت
تِلْكَ الزِّيَادَة
فِي مُقَابلَة عمله فِي نصيب الآخر
فاا كَانَ مُشْتَركا بَينهمَا بِالنِّصْفِ وانهدم واتفقا على أَن يُعِيدهُ أَحدهمَا بنقصه وَيكون لَهُ الثُّلُثَانِ فالسدس الزَّائِد فِي نَظِير عمله بطرِيق الْجعَالَة أَو الاجارة وَلَا بُد أَن تكون تِلْكَ الزِّيَادَة فِي العرضة والنقض حَالا لِأَن الْأَعْيَان لَا تؤجل
وَيجوز أَن يُصَالح على اجراء المَاء والقاء الثَّلج فِي ملكه
أَي الْمصَالح مَعَه
على مَال
كَأَن يصالحه على أَن يجرى مَاء الْمَطَر من هَذَا السَّطْح على سطحه المجاور لَهُ لينزل الى الطَّرِيق وَأَن يجْرِي مَاء النَّهر فِي أرضه ليصل الى أَرض الْمصَالح وَأَن يلقى الثَّلج من هَذَا السَّطْح الى أرضه وَهُوَ صلح بِمَعْنى الاجارة واغتفر فِيهِ الْجَهْل بقدرماء الْمَطَر والثلج
وَلَو تنَازعا جدارا بَين ملكيهما فان اتَّصل بِبِنَاء أَحدهمَا بِحَيْثُ يعلم أَنَّهُمَا
أَي الْجِدَار وَملك أَحدهمَا
بنيا مَعًا
كَأَن دخل نصف لبنات كل مِنْهُمَا فِي الآخر
فَلهُ الْيَد
عَلَيْهِ فَيحلف وَيحكم لَهُ بِهِ

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست