responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 238
الا أَن تقوم بَيِّنَة بِخِلَافِهِ
والا
أَي وان لم يتَّصل ببنائه كَمَا ذكر بِأَن اتَّصل ببنائهما أَو انْفَصل عَنْهُمَا
فَلَهُمَا
الْيَد عَلَيْهِ
فان أَقَامَ أَحدهمَا بَيِّنَة
أَنه لَهُ
قضى لَهُ
بِهِ
والا
أَي وان لم يكن لأَحَدهمَا بَيِّنَة أَو أَقَامَهَا كل مِنْهُمَا
حلفا
أَي حلف كل مِنْهُمَا للْآخر على النّصْف الَّذِي يسلم لَهُ فَيَقُول وَالله لَا تسْتَحقّ من النّصْف الَّذِي فِي يَدي شَيْئا
فان حلفا
كَمَا ذكر
أَو نكلا
عَن الْيَمين
جعل بَينهمَا
بِظَاهِر الْيَد
وان حلف أَحدهمَا قضى لَهُ
بِالْكُلِّ
وَلَو كَانَ لأَحَدهمَا عَلَيْهِ جُذُوع لم يرجح
بذلك لِأَنَّهُمَا قد تكون باعارة أَو اجارة فاذا تحَالفا بقيت الْجُذُوع بِحَالِهَا
والسقف بَين علوه
أَي الشَّخْص
وسفل غَيره كجدار بَين ملكَيْنِ فَينْظر أيمكن احداثه بعد الْعُلُوّ
بِأَن يكون السّقف عَالِيا فيثقب وسط الْجِدَار وَيحدث السّقف
فَيكون فِي يدهما أَولا
يُمكن احداثه بعد الْعُلُوّ كالعقد الَّذِي لَا يُمكن احداثه وسط الْجِدَار بعد اعلائه
فَلصَاحِب السّفل
يكون لاتصاله ببنائه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْحِوَالَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
بِفَتْح الْحَاء أفْصح من كسرهَا هِيَ لُغَة التَّحْوِيل والانتقال وَشرعا عقد يَقْتَضِي انْتِقَال دين من ذمَّة الى أُخْرَى وَيسن قبُولهَا على ملئ
يشْتَرط لَهَا رضَا الْمُحِيل والمحتال لَا الْمحَال عَلَيْهِ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يشْتَرط وَلَا يظْهر الرِّضَا الا بِالْعقدِ وَلَا يتَعَيَّن لفظ الْحِوَالَة بل هُوَ وَمَا يُؤدى مَعْنَاهُ كنقلت حَقك الى فلَان
وَلَا تصح على من لَا دين عَلَيْهِ وَقيل تصح بِرِضَاهُ وَتَصِح بِالدّينِ اللَّازِم
وَهُوَ مَا لَا خِيَار فِيهِ وَلَا بُد أَن يجوز الِاعْتِيَاض عَنهُ كَالثّمنِ
وَعَلِيهِ
كَذَلِك وان اخْتلف الدينان فَلَا تصح بِالْعينِ وَلَا بِمَا لَا يجوز الِاعْتِيَاض عَنهُ كَدين السّلم فَلَا تصح الْحِوَالَة بِهِ وَلَا عَلَيْهِ
والمثلى
كالنقود والحبوب
وَكَذَا الْمُتَقَوم
كَالْعَبْدِ وَالثَّوْب
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تصح فِي الْمُتَقَوم
وَتَصِح
بِالثّمن فِي مُدَّة الْخِيَار
بِأَن يحِيل المُشْتَرِي البَائِع على انسان
وَعَلِيهِ
بِأَن يحِيل البَائِع انسانا على المُشْتَرِي
فِي الْأَصَح
لِأَنَّهُ آيل الى اللُّزُوم وَيبْطل الْخِيَار بالحوالة وَمُقَابل الْأَصَح

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست