مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
247
ليفعله فِي حَيَاته
شَرط الْمُوكل صِحَة مُبَاشَرَته مَا وكل فِيهِ بِملك أَو ولَايَة فَلَا يَصح تَوْكِيل صبي وَلَا مَجْنُون وَلَا الْمَرْأَة وَالْمحرم فِي النِّكَاح
أَي لَا توكل الْمَرْأَة فِي تَزْوِيجهَا وَلَا الْمحرم فِي تزَوجه وَلَا تَزْوِيج موليته وَإِذا وكلت الْمَرْأَة وَليهَا فِي النِّكَاح فَهُوَ إِذن فَيصح عقده
وَيصِح تَوْكِيل الْوَلِيّ فِي حق الطِّفْل
كَالْأَبِ وَالْجد فِي المَال وَالنِّكَاح وَالْوَصِيّ والقيم فِي المَال
وَيسْتَثْنى
من الضَّابِط الْمَذْكُور
تَوْكِيل الْأَعْمَى فِي البيع وَالشِّرَاء فَيصح
مِنْهُ مَعَ أَنه لَا تصح مِنْهُ الْمُبَاشرَة
وَشرط الْوَكِيل صِحَة مُبَاشَرَته التَّصَرُّف لنَفسِهِ لَا صبي وَمَجْنُون
أَي لَا يَصح توكلهما
وَكَذَا الْمَرْأَة وَالْمحرم فِي النِّكَاح
إِيجَابا وقبولا وَلَا يَصح تَوْكِيل الْمَرْأَة فِي الرّجْعَة أَيْضا
لَكِن الصَّحِيح اعْتِمَاد قَول صبي فِي الاذن ف دُخُول دَار وإيصال هَدِيَّة
ودعوة وَلِيمَة وَذبح أضْحِية وتفرقة زَكَاة فَكل هَذِه مُسْتَثْنَاة من عكس الْقَاعِدَة
وَالأَصَح صِحَة تَوْكِيل عبد فِي قبُول نِكَاح وَمنعه فِي الايجاب
وَمُقَابل الْأَصَح صِحَّته فيهمَا وَقيل بِمَنْعه فيهمَا
وَشرط الْمُوكل فِيهِ أَن يملكهُ الْمُوكل
حِين التَّوْكِيل
فَلَو وكل بِبيع عبد سيملكه وَطَلَاق من سينكحها
وتزويج بنته إِذا طَلقهَا زَوجهَا
بَطل
أَي لم يَصح
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح
وَشرط أَيْضا
أَن يكون
الْمُوكل فِيهِ
قَابلا للنيابة فَلَا يَصح فِي عبَادَة إِلَّا الْحَج
عِنْد الْعَجز
وتفرقة زَكَاة وَذبح أضْحِية وَلَا
يَصح
فِي شَهَادَة
لِأَنَّهَا كالعبادة فَلَا يتأتي فِيهَا النِّيَابَة
وَلَا فِي
إِيلَاء ولعان
وَلَا فِي
سَائِر الْأَيْمَان
لِأَنَّهَا تشبه الْعِبَادَة
وَلَا فِي الظِّهَار فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح كَالطَّلَاقِ
وَيصِح فِي طرفِي بيع وَهبة وَسلم وَرهن وَنِكَاح وَطَلَاق وَسَائِر الْعُقُود
كالضمان وَالصُّلْح
والفسوخ
كالفسخ بِخِيَار الْمجْلس وَالشّرط
وَقبض الدُّيُون واقباضها
أَي الدُّيُون وَأما الْأَعْيَان فَيصح التَّوْكِيل فِي قبضهَا لَا اقراضها كَالْوَدِيعَةِ
وَفِي
الدَّعْوَى وَالْجَوَاب
وان لم يرض الْخصم
وَكَذَا
يَصح التَّوْكِيل
فِي تملك الْمُبَاحَات كالاحياء والاصطياد والاحتطاب فِي
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
247
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir