مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
248
الْأَظْهر
وَمُقَابِله الْمَنْع وَالْملك فِيهَا للْوَكِيل
لَا
يَصح التَّوْكِيل
فِي الاقرار فِي الْأَصَح
بِأَن يَقُول وَكلتك لتقر عني لفُلَان بِكَذَا وَمُقَابل الْأَصَح يَصح
وَيصِح
التَّوْكِيل
فِي اسْتِيفَاء عُقُوبَة آدَمِيّ كقصاص وحد قذف
وَكَذَا يجوز للامام التَّوْكِيل فِي حُدُود الله
وَقيل لَا يجوز
استيفاؤها
إِلَّا بِحَضْرَة الْمُوكل وَليكن الْمُوكل فِيهِ مَعْلُوما من بعض الْوُجُوه وَلَا يشْتَرط علمه من كل وَجه فَلَو قَالَ وَكلتك فِي كل قَلِيل وَكثير أَو فِي كل أموري أَو فوضت اليك كل شَيْء
لى
لم يَصح
التَّوْكِيل لما فِيهِ من الْغرَر
وان قَالَ فِي بيع أَمْوَالِي وَعتق أرقائي صَحَّ
وان لم تكن أَمْوَاله مَعْلُومَة
وان وَكله فِي شِرَاء عبد وَجب بَيَان نَوعه
كتركي
أَو دَار وَجب بَيَان الْمحلة وَالسِّكَّة
أَي الحارة
لَا قدر الثّمن فِي الْأَصَح
فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَمُقَابِله يلْزم بَيَان قدره
وَيشْتَرط من الْمُوكل لفظ يقتضى رِضَاهُ كوكلتك فِي كَذَا أَو فوضته اليك أَو أَنْت وَكيل فِيهِ فَلَو قَالَ بِعْ أَو أعتق حصل الاذن وَلَا يشْتَرط الْقبُول لفظا وَقيل يشْتَرط وَقيل يشْتَرط فِي صِيغ الْعُقُود كوكلتك دون صِيغ الْأَمر كبع أَو أعتق
أما الْقبُول معنى وَهُوَ الرِّضَا بِالْوكَالَةِ فَلَا بُد مِنْهُ فَلَو رد فَقَالَ لَا أقبل أَولا أفعل بطلت
وَلَا يَصح تَعْلِيقهَا بِشَرْط
كاذا قدم زيد فقد وَكلتك
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح
فان نجزها وَشرط للتَّصَرُّف شرطا جَازَ
كوكلتك فِي بيع دَاري وبعها بعد شهر فَتُصْبِح الْوكَالَة وَلَا يتَصَرَّف إِلَّا بعد الشَّهْر
وَلَو قَالَ وَكلتك وَمَتى عزلتك فَأَنت وَكيلِي صحت فِي الْحَال فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تصح
وَفِي عوده وَكيلا بعد الْعَزْل الْوَجْهَانِ فِي تَعْلِيقهَا
وَالأَصَح عدم الْعود كَمَا أَن الْأَصَح فَسَاد التَّعَلُّق
ويجريان
أَي الْوَجْهَانِ
فِي تَعْلِيق الْعَزْل
كَقَوْلِه إِذا طلعت الشَّمْس فَأَنت مَعْزُول أصَحهمَا عدم صِحَّته
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
248
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir