مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
249
فصل
فِيمَا يجب على الْوَكِيل فِي الْوكَالَة الْمُطلقَة والمقيدة بِالْبيعِ
الْوَكِيل بِالْبيعِ مُطلقًا
أَي توكيلا لم يُقيد بِشَيْء
لَيْسَ لَهُ البيع بِغَيْر نقد الْبَلَد
أَي بلد البيع
وَلَا
يَبِيع
بنسيئة
وان كَانَ أَكثر من ثمن الْمثل
وَلَا بِغَبن فَاحش وَهُوَ مَا لَا يحْتَمل غَالِبا
كدرهمين فِي عشرَة بِخِلَاف الْيَسِير كدرهم فِيهَا فَيصح البيع بِهِ وَالْعَادَة هِيَ المحكمة فِي الْقلَّة وَالْكَثْرَة
فَلَو بَاعَ على أحد هَذِه الْأَنْوَاع
لم يَصح
وَإِذا
سلم الْمَبِيع ضمن
ويسترده ان بَقِي والا غرم الْمُوكل من شَاءَ من المُشْتَرِي وَالْوَكِيل قِيمَته وقرار الضَّمَان على المُشْتَرِي
فان وَكله ليبيع مُؤَجّلا وَقدر الأحل فَذَاك
ظَاهر وَلَا يزِيد عَلَيْهِ فان بَاعَ بأنقص مِنْهُ أَو حَالا صَحَّ
وان أطلق
الْأَجَل
صَحَّ
التَّوْكِيل
فِي الْأَصَح وَحمل على الْمُتَعَارف فِي مثله
وَيشْتَرط الاشهاد وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَصح
وَلَا يَبِيع
الْوَكِيل وَلَا يَشْتَرِي
لنَفسِهِ وَولده الصَّغِير
وَلَو أذن لَهُ فِيهِ أَو قدر لَهُ الثّمن الْمُوكل
وَالأَصَح أَنه يَبِيع لِأَبِيهِ وَابْنه الْبَالِغ
وَمُقَابِله لَا يَصح بَيْعه لَهُم
وَالأَصَح
أَن الْوَكِيل بِالْبيعِ لَهُ قبض الثّمن
الْحَال ان لم يمنعهُ الْمُوكل
وَله
تَسْلِيم الْمَبِيع
ان لم يَنْهَهُ أما إِذا كَانَ الثّمن مُؤَجّلا أَو نَهَاهُ عَن تَسْلِيم الْمَبِيع فَلَيْسَ لَهُ ذَلِك وَمُقَابل الْأَصَح مَنعه من ذَلِك مُطلقًا
وَلَا يُسلمهُ
أَي الْوَكِيل وان كَانَ لَهُ تَسْلِيم الْمَبِيع لَكِن لَا يُسلمهُ
حَتَّى يقبض الثّمن فان خَالف ضمن
قِيمَته وَلَو فِي المثلى
واذا وَكله فِي شِرَاء
لشَيْء مَوْصُوف اَوْ معِين
لَا شتري معيبا فان اشْتَرَاهُ ف الذِّمَّة
وَكَذَا بِعَين مَال الْمُوكل
وَهُوَ يُسَاوِي مَعَ الْعَيْب مَا اشْتَرَاهُ بِهِ وَقع عَن الْمُوكل ان جهل الْعَيْب وان علمه فَلَا
يَقع عَن الْمُوكل
فِي الْأَصَح وَمُقَابِله يَقع
وان لم يساوه لم يَقع عَنهُ أَي الْمُوكل
ان علمه الْوَكِيل
وان جَهله وَقع
عَن الْمُوكل
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَقع عَنهُ
واذا وَقع للْمُوكل
فِي صُورَتي الْجَهْل
فَلِكُل من الْمُوكل وَالْوَكِيل الرَّد
بِالْعَيْبِ إِلَّا اذا اشْترى الْوَكِيل بِعَين مَال الْمُوكل وَكَانَ جَاهِلا فَلَيْسَ لَهُ الرَّد بل للْمُوكل فَقَط وَأما إِذا علم فَيكون الشِّرَاء بَاطِلا
وَلَيْسَ للْوَكِيل أَن يُوكل بِلَا إِذن أَن تَأتي مِنْهُ مَا وكل فِيهِ وان لم يتأت
مِنْهُ ذَلِك
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
249
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir