responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 259
لاقْتِضَاء الْعَطف الْمُغَايرَة
وَلَو قَالَ لَهُ
على
دِرْهَم وَدِرْهَم وَدِرْهَم لزمَه بالأولين دِرْهَمَانِ وَأما الثَّالِث فان أَرَادَ بِهِ تَأْكِيد الثَّانِي لم يدب بِهِ شَيْء وان نوى
بِهِ
الِاسْتِئْنَاف لزمَه ثَالِث وَكَذَا
يلْزمه ثَالِث
ان نوي
بِهِ
تَأْكِيد الأول
لمنع الْعَطف التَّأْكِيد
أَو أطلق
بَان لم ينوبه شَيْئا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يلْزمه فِي الاطلاق ثَالِث
وَمَتى أقرّ بمبهم كشيء وثوب وطولب بِالْبَيَانِ فَامْتنعَ فَالصَّحِيح أَنه يحبس
وَمُقَابِله لَا يحبس
وَلَو بَين
الْمُبْهم بِمَا يقبل
وَكذبه الْمقر لَهُ فليبين وليدع وَالْقَوْل قَول الْمقر فِي نَفْيه
بِيَمِينِهِ فَلَو قَالَ لَهُ على شَيْء ثمَّ فسره بِمِائَة دِرْهَم فَقَالَ الْمقر لَهُ أَنه مائَة دِينَار وَادّعى بهَا فَيحلف الْمقر انه لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ مائَة دِينَار وَيبْطل اقراره وان قَالَ الْمقر لَهُ بل هُوَ مِائَتَا دِرْهَم حلف الْمقر أَنه لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ إِلَّا مائَة دِرْهَم وَثبتت الْمِائَة
وَلَو أقرّ لَهُ بِأَلف
فِي يَوْم
ثمَّ أقرّ لَهُ بِأَلف فِي يَوْم آخر لزمَه ألف فَقَط ان اخْتلف الْقدر
كَأَن أقرّ بِأَلف ثمَّ بِخَمْسِمِائَة أَو بِالْعَكْسِ
دخل الْأَقَل فِي الْأَكْثَر فَلَو وصفهما بصفتين مختلفتين
كصحاح ومكسرة
أَو أسندهما الى جِهَتَيْنِ
كَبيع وقرض
أَو قَالَ قبضت يَوْم السبت عشرَة ثمَّ قَالَ قبضت يَوْم الاحد عشرَة لزما
أَي القدران فِي الصُّور الثَّلَاث وَلَا يدْخل أَحدهمَا فِي الآخر
وَلَو قَالَ لَهُ على ألف من ثمن خمر أَو كلب أَو ألف قَضيته لزمَه الْألف فِي الْأَظْهر
عملا بِأول الاقرار وإلغاء لآخره وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يلْزمه عملا بِآخِرهِ
وَلَو قَالَ
لَهُ على ألف
من ثمن عبد لم أقبضهُ إِذا سلمه
أَي العَبْد
سلمت قبل على الْمَذْهَب وَجعل ثمنا
أَي أجْرى عَلَيْهِ أَحْكَامه حَتَّى لَا يجْبر على التَّسْلِيم إِلَّا بعد الْقَبْض وَقيل لَا يقبل
وَلَو قَالَ لَهُ على ألف ان شَاءَ الله لم يلْزمه شَيْء على الْمَذْهَب
لِأَنَّهُ علقه بِالْمَشِيئَةِ ومشيئة الله لَا تعلم وَالطَّرِيق الثَّانِي يجْرِي فِيهِ الْقَوْلَيْنِ فِي قَوْله لَهُ على ألف من ثمن خمر
وَلَو قَالَ
لَهُ على
ألف لَا يلْزم
هـ
لزمَه
لِأَنَّهُ غير مُنْتَظم فَلَا يبطل الاقرار بِهِ
ولوقال لَهُ على ألف ثمَّ جَاءَ بِأَلف وَقَالَ أردْت هَذَا وَهُوَ

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست