مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
260
وَدِيعَة فَقَالَ الْمقر لَهُ لي عَلَيْهِ ألف آخر
غير ألف الْوَدِيعَة
صدق الْمقر فِي الْأَظْهر بِيَمِينِهِ
فَيحلف أَنه لَا يلْزمه تَسْلِيم ألف آخر إِلَيْهِ وَأَنه مَا أَرَادَ باقراره إِلَّا هَذِه وَمُقَابل الْأَظْهر أَنه يصدق الْمقر لَهُ بِيَمِينِهِ أَن لَهُ عَلَيْهِ ألفا آخر
فان كَانَ قَالَ
فِي الاقرار الْمَاضِي
فِي ذِمَّتِي أَو دينا صدق الْمقر لَهُ على الْمَذْهَب
وَقيل القَوْل قَول الْمقر
قلت فاذا قبلنَا التَّفْسِير بالوديعة فَالْأَصَحّ أَنَّهَا أَمَانَة فَيقبل دَعْوَاهُ
أَي الْمقر
التّلف بعد الاقرار وَدَعوى الرَّد
بعده شَأْن الودائع
وان قَالَ لَهُ عِنْدِي أَو معي ألف صدق فِي دَعْوَى الْوَدِيعَة وَالرَّدّ والتلف قطعا وَالله أعلم
لِأَن معي وَعند مشعران بالأمانة
وَلَو أقرّ بِبيع أَو هبة واقباض ثمَّ قَالَ كَانَ فَاسِدا وأقررت لظني الصِّحَّة لم يقبل
قَوْله بفساده
وَله تَحْلِيف الْمقر لَهُ فان نكل حلف الْمقر
أَنه كَانَ فَاسِدا
وَبرئ
من البيع وَالْهِبَة أَي حكم ببطلانهما
وَلَو قَالَ هَذِه الدَّار لمزيد بل لعَمْرو أَو غصبتها من زيد بل من عَمْرو سلمت لزيد وَالْأَظْهَر أَن الْمقر
بعد تَسْلِيمهَا لزيد
يغرم قيمتهَا لعَمْرو بالاقرار
لحيلولته بَينه وَبَين ملكه وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يغرم
وَيصِح الِاسْتِثْنَاء
فِي الاقرار وَغَيره
ان اتَّصل
بالمستثنى مِنْهُ بِحَيْثُ يعد مَعَه كلَاما وَاحِدًا عرفا فَلَا يضر الْفَصْل بسكتة تنفس بِخِلَافِهِ بِكَلَام أَجْنَبِي وَلَو يَسِيرا أَو سكُوت طَوِيل
وَلم يسْتَغْرق
الِاسْتِثْنَاء الْمُسْتَثْنى مِنْهُ فان استغرقه كُله على خَمْسَة إِلَّا خَمْسَة فَبَاطِل
فَلَو قَالَ لَهُ على عشرَة إِلَّا تِسْعَة إِلَّا ثَمَانِيَة لزمَه تِسْعَة
لِأَن الِاسْتِثْنَاء من النَّفْي اثبات وَعَكسه فَالْمَعْنى هُنَا إِلَّا تِسْعَة لَا تلْزم إِلَّا ثَمَانِيَة تلْزم ويضاف إِلَيْهَا الْوَاحِد الْبَاقِي من الْعشْرَة
وَيصِح من غير الْجِنْس كألف إِلَّا ثوبا وَيبين بِثَوْب قِيمَته دون ألف
فان بَين بِثَوْب قِيمَته ألف بَطل الِاسْتِثْنَاء
وَيصِح الِاسْتِثْنَاء
من الْمعِين كهذه الدَّار لَهُ إِلَّا هَذَا الْبَيْت أَو هَذِه الدَّرَاهِم لَهُ إِلَّا ذَا الدِّرْهَم وَفِي الْمعِين وَجه شَاذ
أَنه لَا يَصح
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
260
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir