مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
261
الِاسْتِثْنَاء مِنْهُ
قلت لَو قَالَ هَؤُلَاءِ العبيد لَهُ إِلَّا وَاحِدًا قبل وَرجع فِي الْبَيَان إِلَيْهِ
لِأَنَّهُ أعرف
فان مَاتُوا إِلَّا وَاحِدًا وَزعم أَنه الْمُسْتَثْنى صدق بِيَمِينِهِ على الصَّحِيح وَالله أعلم
وَمُقَابِله لَا يصدق للتُّهمَةِ
فصل
فِي الاقرار بِالنّسَبِ وَهُوَ الْقَرَابَة إِذا
أقرّ بِنسَب ان ألحقة بِنَفسِهِ
كَهَذا بنى
اشْترط لصِحَّته أَن لَا يكذبهُ الْحس
بِأَن يكون فِي سنّ يُمكن أَن يكون مِنْهُ فان كَانَ فِي سنّ لَا يتَصَوَّر أَن يكون مِنْهُ بَطل الاقرار
وَلَا
يكذبهُ
الشَّرْع
وتكذيبه
بِأَن يكون مَعْرُوف النّسَب من غَيره وَأَن يصدقهُ الْمُسْتَلْحق
بِفَتْح الْحَاء
ان كَانَ أَهلا للتصديق
بِأَن يكون مُكَلّفا
فان كَانَ بَالغا فكذبه لم يثبت إِلَّا بِبَيِّنَة
وَكَذَا لَو سكت عَن التَّكْذِيب والتصديق فان لم تكن لَهُ بَيِّنَة حلفه فان لم يحلف حلف هُوَ وَثَبت نسبه
وَإِن استلحق صَغِيرا ثَبت
نسبه بِالشُّرُوطِ الْمَارَّة مَا عدا التَّصْدِيق
فَلَو بلغ وَكذبه لم يبطل
نسبه
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يبطل
وَيصِح أَن يستلحق مَيتا صَغِيرا وَكَذَا كَبِيرا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح لفَوَات التَّصْدِيق
وعَلى صِحَة الِاسْتِلْحَاق
يَرِثهُ
أَي الْمَيِّت الْمُسْتَلْحق وَلَا نظر للتُّهمَةِ
وَلَو استلحق اثْنَان بَالغا ثَبت
نسبه
لمن صدقه
مِنْهُمَا فان لم يصدق وَاحِدًا مِنْهُمَا عرض على الْقَائِف كَمَا يَأْتِي
وَحكم الصَّغِير
الَّذِي يستلحقه اثْنَان
يَأْتِي فِي
كتاب
اللَّقِيط ان شَاءَ الله تَعَالَى وَلَو قَالَ لولد أمته
غير الْمُزَوجَة والمستفرشة
هَذَا وَلَدي ثَبت نسبه
عِنْد اجْتِمَاع الشُّرُوط
وَلَا يثبت الِاسْتِيلَاد فِي الْأَظْهر
لاحْتِمَال أَنه أولدها بِنِكَاح ثمَّ ملكهَا وَمُقَابل الْأَظْهر يثبت
وَكَذَا
لَا يثبت الِاسْتِيلَاد
لَو قَالَ وَلَدي وَلدته فِي ملكي
لاحْتِمَال أَن يكون قد أَحْلَبَهَا قبل الْملك
فان قَالَ علقت بِهِ فِي ملكي ثَبت الِاسْتِيلَاد فان كَانَت
الْأمة
فراشا لَهُ
بِأَن أقرّ بِوَطْئِهَا
لحقه
الْوَلَد
بالفراش من غير استلحاق وان كَانَت مُزَوّجَة فَالْوَلَد للزَّوْج
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
261
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir