مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
26
فِي تِلْكَ الْحَالة
إِلَّا أَن يحْتَاج إِلَيْهِ
أَي الثّمن
لدين
عَلَيْهِ
مُسْتَغْرق
للثّمن وَذكر الِاسْتِغْرَاق لزِيَادَة الْإِيضَاح وَإِلَّا فَمَا يفضل عَن الدّين غير مُحْتَاج إِلَيْهِ
أَو مُؤنَة سفرة
ذَهَابًا وإيابا
أَو نَفَقَة حَيَوَان مُحْتَرم
أحتاجه فِي الْحَال أَو بعد ذَلِك
وَلَو وهب لَهُ مَاء أَو أعير دلوا وَجب الْقبُول
فَلَو خَالف وَصلى بِالتَّيَمُّمِ أَثم وَلَزِمتهُ الْإِعَادَة
فِي الْأَصَح
ومقابلة لَا يجب قبُول المَاء وَلَا الْعَارِية
وَلَو وهب ثمنه
أَي المَاء
فَلَا
يجب قبُوله لعظم الْمِنَّة
وَلَو نَسيَه
أَي المَاء
فِي رَحْله أَو أضلّهُ فِيهِ فَلم يجده بعد الطّلب
وَغلب على ظَنّه فَقده
فَتَيَمم
فِي الْحَالين
قضى فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا قَضَاء عَلَيْهِ فِي الْحَالين
وَلَو أضلّ رَحْله فِي رحال
بِسَبَب ظلمَة
فَلَا يقْضى الثَّانِي
من أَسبَاب التَّيَمُّم
أَن يحْتَاج إِلَيْهِ
أَي المَاء
لعطش مُحْتَرم
من نَفسه أَو غَيره
وَلَو مَآلًا
أَي فِي المسقبل وَمثل حَاجَة الْعَطش الْحَاجة لعجن دَقِيق أَو طبخ طبيخ
الثَّالِث
من أَسبَاب التَّيَمُّم
مرض يخَاف مَعَه من اسْتِعْمَاله 3 أَي المَاء
على مَنْفَعَة عُضْو
أَن تذْهب أَو تنقص
وَكَذَا بطء الْبُرْء
بِضَم الْبَاء وَفتحهَا فيهمَا أَي طول مدَّته
أَو الشين الْفَاحِش
كسواد كثير
فِي عُضْو ظَاهر
وَهُوَ مَا يَبْدُو عِنْد المهنة كالوجه وَالْيَدَيْنِ والشين الْأَثر المستكره من تغير لون ونحول وَخرج بالفاحش الْيَسِير كقليل سَواد أَو أثر جدرى وبالظاهر الْفَاحِش فِي الْبَاطِن فَلَا أثر لخوف ذَلِك
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يتَيَمَّم لذَلِك لانْتِفَاء التّلف ويعتمد فِي خوف مَا ذكر قَول طَبِيب عدل
وَشدَّة الْبرد كَمَرَض
فِي جَوَاز التَّيَمُّم لَهَا إِذا خيف من اسْتِعْمَال المَاء الْبَارِد مَا ذكر من ذهَاب الْمَنْفَعَة أَو الشين الْمَذْكُور
وَإِذا امْتنع اسْتِعْمَاله
أَي المَاء
فِي عُضْو
بِأَن سقط الْوُجُوب لنَحْو مرض
إِن لم يكن عَلَيْهِ سَاتِر وَجب التَّيَمُّم
وَكَذَا إِن كَانَ وَلم يَأْخُذ من الصَّحِيح شَيْئا
وَكَذَا غسل الصَّحِيح
من بَاقِي الْعُضْو العليل يجب
على الْمَذْهَب
وَالطَّرِيق الثَّانِي فِي وجوب غسله الْقَوْلَانِ فِيمَن وجد من المَاء مَالا يَكْفِيهِ
وَلَا تَرْتِيب بَينهمَا
أَي التَّيَمُّم وَغسل الصَّحِيح
للْجنب
وَكَذَا كل مغتسل
فَإِن كَانَ
من بِهِ الْعلَّة
مُحدثا
حَدثا أَصْغَر
فَالْأَصَحّ اشْتِرَاط التَّيَمُّم وَقت غسل العليل
رِعَايَة لترتيب الْوضُوء وَمُقَابل الْأَصَح يتَيَمَّم مَتى شَاءَ
فَإِن جرح عضواه
أَي الْمُحدث حَدثا أَصْغَر
فتيممان
يجبان وكل من الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ كعضو وَاحِد
فَإِن كَانَ
على الْعُضْو
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
26
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir