مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
27
العليل سَاتِر
كجبيرة لَا يُمكن نَزعهَا
بِأَن يخَاف مِنْهُ مَحْذُور تيَمّم والجبيرة أَلْوَاح تهَيَّأ للكسر والانخلاع
غسل الصَّحِيح وَتيَمّم كَمَا سبق
قي مُرَاعَاة التَّرْتِيب وتعدد التَّيَمُّم
وَيجب مَعَ ذَلِك مسح كل جبيرته بِمَاء
اسْتِعْمَالا للْمَاء مَا أمكن وَلَا يجب مسحها بِالتُّرَابِ
وَقيل
يَكْفِي مسح
بَعْضهَا
وَيشْتَرط فِي السَّاتِر أَن لَا يَأْخُذ من الصَّحِيح إِلَّا مَالا بُد مِنْهُ للاستمساك
فَإِذا تيَمّم
هَذَا الَّذِي غسل الصَّحِيح وَتيَمّم عَن الْبَاقِي وَمسح الْجَبِيرَة
لفرض ثَان وَلم يحدث لم يعد الْجنب غسلا
وَلَا مسحا
وَيُعِيد الْمُحدث
غسل
مَا بعد عليله وَقيل يستأنفان
أَي الْجنب والمحدث الْوضُوء
وَقيل الْمُحدث كجنب
فَلَا يحْتَاج إِلَى إِعَادَة غسل مَا بعد عليله وَإِنَّمَا يُعِيد التَّيَمُّم فَقَط
قلت هَذَا الثَّالِث أصح وَالله أعلم
فَيُعِيد كل مِنْهُمَا التَّيَمُّم فَقَط وَأما إِذا أحدث فَإِنَّهُ يُعِيد جَمِيع مَا مر
فصل
فِي بَيَان أَرْكَان التَّيَمُّم وكيفيته
يتَيَمَّم بِكُل تُرَاب طَاهِر
لَهُ غُبَار
حَتَّى مَا يداوى بِهِ
كالطين الأرمني
وبرمل فِيهِ غُبَار
وَأما الَّذِي لَا غُبَار لَهُ فَلَا يَصح بِهِ التَّيَمُّم
لَا بمعدن
كنفط
وسحاقة خزف
وَهُوَ مَا يتَّخذ من الطين ويشوى وَلَا بِتُرَاب مُتَنَجّس
وَلَا بِتُرَاب
مختلط بدقيق وَنَحْوه
كزعفران
وَقيل إِن قل الخليط جَازَ وَلَا بمستعمل على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يجوز بِالْمُسْتَعْملِ
وَهُوَ
أَي الْمُسْتَعْمل
مَا بَقِي بعضوه
حَال التَّيَمُّم
وَكَذَا مَا تناثر
بعد مَسّه الْعُضْو
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله أَن المتناثر لَا يكون مُسْتَعْملا
وَيشْتَرط قَصده
أَي التُّرَاب
فَلَو سفته ريح عَلَيْهِ
أَي على عُضْو من أَعْضَاء التَّيَمُّم
فردده وَنوى لم يُجزئ
وَلَو وقف فِي مهب الرّيح بِقصد التَّيَمُّم
وَلَو يمم بِإِذْنِهِ جَازَ
وَلَا بُد من نِيَّة الآذان عِنْد النَّقْل وَمسح الْوَجْه
وَقيل يشْتَرط
لجَوَاز أَن ييمه غَيره
عذر
وَأما بِغَيْر عذر فَلَا يَصح
وأركانه
أَي التَّيَمُّم هُنَا خَمْسَة وَمن عدهَا سَبْعَة زَاد التُّرَاب وَالْقَصْد وَمن عدهَا سِتَّة أسقط التُّرَاب وَمن عدهَا خَمْسَة اكْتفى بِالنَّقْلِ عَن الْقَصْد لِأَنَّهُ يلْزم من النَّقْل الْمُقَارن للنِّيَّة الْقَصْد الأول
نقل التُّرَاب
إِلَى الْعُضْو الْمَمْسُوح
فَلَو نقل
التُّرَاب
من وَجه إِلَى يَد
بِأَن حدث عَلَيْهِ بعد زَوَال تُرَاب مَسحه عَنهُ تُرَاب آخر
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
27
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir