responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 28
أَو عكس
أَي نَقله من يَد إِلَى وَجه
كفى فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَكْفِي
والركن الثَّانِي
نِيَّة اسْتِبَاحَة الصَّلَاة
وَنَحْوهَا كطواف
لَا
نِيَّة
رفع حدث
أَو الطَّهَارَة عَن الْحَدث فَلَا تَكْفِي
وَلَو نوى فرض التَّيَمُّم لم يكف فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَكْفِي
وَيجب قرنها
أَي النِّيَّة
بِالنَّقْلِ
الْحَاصِل بِالضَّرْبِ إِلَى الْوَجْه
وَكَذَا
يجب
استدامتها إِلَى مسح شَيْء من الْوَجْه على الصَّحِيح
فَلَو عزبت قبل الْمسْح لم يكف وَمُقَابل الصَّحِيح لَا تجب الاستدامة وعَلى الْمُعْتَمد يَكْتَفِي باستحصارها عِنْدهمَا وَإِن عزبت بَينهمَا
فَإِن نوى فرضا ونفلا
أَي استباحتهما
أبيحا
لَهُ وَإِن عين فرضا جَار أَن يُصَلِّي غَيره
أَو
نوى
فرضا فَلهُ النَّفْل على الْمَذْهَب
وَله صَلَاة جَنَازَة وَأما خطْبَة الْجُمُعَة فَلَيْسَ لَهُ فعلهَا مَعَ الْفَرْض وَفِي قَول لَا يتَنَفَّل مَعَ الْفَرْض وَفِي قَول آخر يتَنَفَّل بعد فعل الْفَرْض لَا قبله
أَو
نوى بتيمه
نفلا أَو الصَّلَاة تنفل
أَي فعل النَّفْل
لَا الْفَرْض على الْمَذْهَب
وَفِي قَول لَهُ فعل الْفَرْض فيهمَا وَفِي آخر لَهُ فعل الْفَرْض إِذا نوى الصَّلَاة وَلَيْسَ لَهُ فعله إِذا نوى النَّفْل وَإِذا نوى صَلَاة الْجِنَازَة جَازَ لَهُ النَّفْل وَكَذَا الْعَكْس وَفِي كل يجوز لَهُ سُجُود التِّلَاوَة وَالشُّكْر وَمَسّ الْمُصحف وَحمله
والركن الثَّالِث
مسح وَجهه
حَتَّى مسترسل لحيته والمقبل من أَنفه على شفته والركن الرَّابِع مَذْكُور فِي قَوْله
ثمَّ يَدَيْهِ مَعَ مرفقيه
على جِهَة الِاسْتِيعَاب والركن الْخَامِس التَّرْتِيب بَين الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ الْمُسْتَفَاد من ثمَّ وَلَو كَانَ عَن حدث أكبر
وَلَا يجب إيصاله
أَي التُّرَاب
منبت الشّعْر الْخَفِيف
وَلَا يسْتَحبّ
وَلَا
يجب
تَرْتِيب فِي نَقله
أَي التُّرَاب
فِي الْأَصَح
بل هُوَ مُسْتَحبّ
فَلَو ضرب بيدَيْهِ وَمسح بِيَمِينِهِ وَجهه وبيساره يَمِينه جَازَ
وَمُقَابل الْأَصَح يشْتَرط التَّرْتِيب فَلَا يَصح مَا ذكر
وتندب التَّسْمِيَة
أَوله
وَمسح وَجهه وَيَديه بضربتين
مَعَ الِاكْتِفَاء بالضربة إِذا حصل بهَا التَّعْمِيم
قلت الْأَصَح الْمَنْصُوص وجوب ضربتين وَإِن أمكن بضربة بِخرقَة وَنَحْوهَا
بِأَن يَأْخُذ خرقَة كَبِيرَة فَيضْرب بهَا ثمَّ يمسح بِبَعْضِهَا وَجهه وببعضها يَدَيْهِ والمدار على أَن يبقي جُزْء من يَدَيْهِ وَلَو أصبعا يضْرب لَهُ ضَرْبَة أُخْرَى
وَالله أعلم
وَلَا يتَعَيَّن الضَّرْب بل لَو وضع يَدَيْهِ على تُرَاب وعلق بهما غُبَار كفى
وَيقدم
ندبا
يَمِينه
على يسَاره
وَأَعْلَى وَجهه

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست