مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
272
وَإِذا أعَاد الأَرْض كَمَا كَانَت وَلم يبْق نقص فَلَا أرش لَكِن عَلَيْهِ أُجْرَة الْمثل لمُدَّة الاعادة وان بقى نقض وَجب أَرْشه مَعهَا
أى الْأُجْرَة
وَلَو غصب زيتا وَنَحْوه
كسمن
وأغلاه فنقصت عينه دون قِيمَته
كَأَن غصب عشرَة أَرْطَال من سمن ثمَّ أغلاها فَحصل مِنْهَا ثَمَانِيَة أَرْطَال وقيمتهما وَاحِدَة
رده
أَي المغلي
وَلَزِمَه مثل الذَّاهِب
وهما الرطلان اللَّذَان أكلتهما النَّار
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يلْزمه جبر النَّقْص
وان نقصت
بالاغلاء
الْقيمَة فَقَط لزمة الْأَرْش وان نقصتا
أَي الْعين وَالْقيمَة
غرم الذَّاهِب ورد الْبَاقِي مَعَ أَرْشه إِن كَانَ نقص الْقيمَة أَكثر
من نقص الْعين كَمَا إِذا كَانَ الْمَغْصُوب رطلا يُسَاوِي درهما فَصَارَ بالاغلاء إِلَى نصف رَطْل يُسَاوِي أقل من نصف دِرْهَم فَيلْزمهُ رد نصف رَطْل وَتَمام نصف دِرْهَم فان لم يكن نقص الْقيمَة أَكثر فَلَا أرش
وَالأَصَح أَن السّمن
الطَّارِئ عِنْد الْغَاصِب
لَا يجْبر نقص هزال
حصل
قبله
عِنْده كَأَن غصب جَارِيَة سَمِينَة فهزلت عِنْده فنقصت قيمتهَا ثمَّ سمنت فَعَادَت قيمتهَا فانه يردهَا وَأرش نقص الهزال عِنْده وَلَا يجْبر النَّقْص بالسمن الطَّارِئ وَمُقَابل الْأَصَح يجْبر
وَالأَصَح
أَن تذكر صَنْعَة نَسِيَهَا
الْمَغْصُوب عِنْد الْغَاصِب
يجْبر النسْيَان
فَلَا يلْزمه أرش النسْيَان وَمُقَابِله لَا يجْبر كالسمن
وَتعلم صَنْعَة عِنْد الْغَاصِب
لَا يجْبر نِسْيَان صَنْعَة
أُخْرَى
عِنْده
قطعا وَلَو غصب عصيرا فتخمر ثمَّ تخَلّل فَالْأَصَحّ أَن الْخلّ للْمَالِك وعَلى الْغَاصِب الْأَرْش ان كَانَ الْخلّ أنقص قيمَة
من الْعصير وَمُقَابِله يلْزمه مثل الْعصير وَيُعْطِيه الْخلّ أَيْضا
وَلَو غصب خمرًا فتخللت أَو جلد ميتَة فدبغة فَالْأَصَحّ أَن الْخلّ وَالْجَلد للْمَغْصُوب مِنْهُ
وَمُقَابِله هما للْغَاصِب
فصل
فِيمَا يطْرَأ على الْمَغْصُوب من زِيَادَة وَغَيرهَا
زِيَادَة الْمَغْصُوب ان كَانَت أثرا مَحْضا كقصارة
لثوب وطحن لحنطة
فَلَا شَيْء للْغَاصِب بِسَبَبِهَا
لتعديه
وللمالك تَكْلِيفه رده
أَي الْمَغْصُوب
كَمَا كَانَ ان أمكن
كرد الدَّرَاهِم سبائك بِخِلَاف مَا لَا يُمكن كالقصارة فَلَيْسَ لَهُ اجباره
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
272
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir