مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
273
وَأرش النَّقْص
ان نقص عَمَّا كَانَ قبل الزِّيَادَة
وان كَانَت
الزِّيَادَة
عينا كبناء وغراس كلف الْقلع
لَهَا وَأرش النَّقْص ان كَانَ واعادتها كَمَا كَانَت وَأُجْرَة الْمثل ان مَضَت مُدَّة لمثلهَا أُجْرَة
وان صبغ
الْغَاصِب
الثَّوْب
الْمَغْصُوب
بصبغة
وَكَانَ عينا
وَأمكن فَصله أجبر عَلَيْهِ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجْبر
وان لم يُمكن
فَصله
فان لم تزد قِيمَته
أَي الثَّوْب بالصبغ
فَلَا شَيْء للْغَاصِب فِيهِ وان نقصت
قِيمَته
لزمَه الْأَرْش وان زَادَت
قِيمَته
اشْتَركَا فِيهِ وَلَو خلط الْمَغْصُوب بِغَيْرِهِ وَأمكن التَّمْيِيز لزمَه وان شقّ
عَلَيْهِ كَأَن خلط حِنْطَة بَيْضَاء بسمراء
فان تعذر
كَأَن خلط الزَّيْت بالزيت
فَالْمَذْهَب أَنه كالتالف
فَيملكهُ الْغَاصِب ملكا مرَاعِي فَلَا يتَصَرَّف فِيهِ حَتَّى يُؤدى بدله للْمَالِك وَقيل يكون مُشْتَركا وعَلى كَونه ملكه
فَلهُ
أَي الْمَغْصُوب مِنْهُ
تغريمه
أَي الْغَاصِب
وللغاصب أَن يُعْطِيهِ من غير الْمَخْلُوط
وَله أَن يُعْطِيهِ مِنْهُ ان خلطه بِمثلِهِ أَو أَجود مِنْهُ
وَلَو غصب خَشَبَة وَبنى عَلَيْهَا أخرجت
أَي يلْزمه اخراجها وردهَا الى مَالِكهَا وَلَو غرم عَلَيْهَا أَضْعَاف قيمتهَا وَلَا يكون الْبناء عَلَيْهَا اتلافا
وَلَو أدرجها فِي سفينة فَكَذَلِك إِلَّا أَن يخَاف تلف نفس أَو مَال معصومين
فانها لَا تنْزع ويصبر الى أَن تصل الى الشط وَتُؤْخَذ الْقيمَة للْحَيْلُولَة وَخرج بالمعصومين نفس الْحَرْبِيّ وَمَاله
وَلَو وطئ
الْغَاصِب الْأمة
الْمَغْصُوبَة عَالما بِالتَّحْرِيمِ حد
لِأَنَّهُ زنا
وَإِن جهل
تَحْرِيمه
فَلَا حد وَفِي الْحَالين يجب الْمهْر
لَكِن فِي حَالَة الْجَهْل يجب مهر وَاحِد وان تكَرر الْوَطْء وَفِي حَالَة الْعلم يَتَعَدَّد
إِلَّا أَن تطاوعه
عَالِمَة بِالتَّحْرِيمِ
فَلَا يجب
لَهَا مهر
على الصَّحِيح وَعَلَيْهَا الْحَد ان علمت
بِالتَّحْرِيمِ وَيجب عَلَيْهِ أرش الْبكارَة وَلَو طاوعت
وَوَطْء المُشْتَرِي من الْغَاصِب كوطئة فِي الْحَد وَالْمهْر
وَأرش الْبكارَة ان كَانَت بكرا
فان غرمه
أَي الْمهْر
لم يرجع بِهِ
المُشْتَرِي
على الْغَاصِب فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يرجع ان جهل الْغَصْب
وان أحبل
الْغَاصِب أَو المُشْتَرِي مِنْهُ الْأمة
عَالما بِالتَّحْرِيمِ فَالْوَلَد رَقِيق غير نسيب
لِأَنَّهُ من زنا
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
273
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir