مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
274
وان جهل
التَّحْرِيم
فحر نسيب وَعَلِيهِ قِيمَته
لسَيِّد الْأمة بِتَقْدِير رقّه
يَوْم الِانْفِصَال
حَيا
وَيرجع بهَا المُشْتَرِي على الْغَاصِب
وان انْفَصل مَيتا بِغَيْر جِنَايَة فَلَا قيمَة عَلَيْهِ أَو بِجِنَايَة فعلى الْجَانِي ضَمَانه وللمالك تضمين الْغَاصِب
وَلَو تلف الْمَغْصُوب عِنْد المُشْتَرِي وغرمه
لمَالِكه
لم يرجع بِهِ
أَي بِمَا غرمه على الْغَاصِب
وَكَذَا
لَا يرجع
لَو تعيب عِنْده
بِآفَة وَغرم الْأَرْش
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يرجع وَأما اذا كَانَ بِفِعْلِهِ فَلَا يرجع قطعا
وَلَا يرجع بغرم مَنْفَعَة استوفاها
كالسكنى
فِي الْأَظْهر وَيرجع بغرم مَا تلف عِنْده
من الْمَنَافِع بِغَيْر اسْتِيفَاء
وَيرجع
بِأَرْش نقض بنائِهِ وغراسه إِذا نقض
من جِهَة مَالك الأَرْض
فِي الْأَصَح
فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ
وكل مَا
أَي شَيْء
لَو غرمه المُشْتَرِي رَجَعَ بِهِ
على الْغَاصِب كاجرة الْمَنَافِع الْفَائِتَة تَحت يَده
لَو غرمه الْغَاصِب لم يرجع بِهِ على المُشْتَرِي ومالا
أَي وكل مَا لَو غرمه المُشْتَرِي لَا يرجع بِهِ على الْغَاصِب كالمنافع الَّتِي استوفاها لَو غرمه الْغَاصِب ابْتِدَاء
فَيرجع
بِهِ على المُشْتَرِي
قلت وكل من انبنت يَده على يَد الْغَاصِب
وَكَانَت يَده يَد ضَمَان كالمستام وَالْمُسْتَعِير
فكالمشتري فِيمَا تقدم من الاحكام
وَالله أعلم
وَقد تقدم ذَلِك أول الْبَاب = كتاب الشُّفْعَة =
هِيَ بِضَم الشين واسكان الْفَاء لُغَة الضَّم وَشرعا حق تملك قهري ينْبت للشَّرِيك الْقَدِيم على الْحَادِث فِيمَا ملك بعوض
لَا تثبت فِي مَنْقُول
كالحيوان وَالثيَاب
بل فِي أَرض وَمَا فِيهَا من بِنَاء
وتوابعه من أَبْوَاب مَنْصُوبَة ورفوف مسمرة ومفاتيح غلق مُثبت
وَمن
شجر تبعا
وَأما إِذا بَاعَ أَرضًا وفيهَا شَجَرَة جافة شرطا دُخُولهَا فِي البيع فَلَا يكون فِيهَا شُفْعَة لعدم دُخُولهَا فِي البيع تبعا بل بِالشّرطِ
وَكَذَا
يدْخل فِي الشُّفْعَة
ثَمَر لم يؤبر
عِنْد البيع أَو الْأَخْذ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا شُفْعَة فِيهِ وَأما المؤبر عِنْد البيع فَلَا شُفْعَة فِيهِ اتِّفَاقًا
وَلَا شُفْعَة فِي حجرَة بنيت على سقف غير
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
274
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir