مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
279
والفورية إِنَّمَا هِيَ فِي الطّلب وان تَأَخّر التَّمَلُّك وَمُقَابل الْأَظْهر تمتد ثَلَاثَة أَيَّام وَقيل مُدَّة تسع التَّأَمُّل فِي الْمَبِيع وَقيل على التأييد مَا لم يعرض الشَّفِيع
فاذا علم الشَّفِيع بِالْبيعِ فليبادر على الْعَادة
فَيرجع فِي ذَلِك الى الْعرف وَأما اذا لم يعلم فَهُوَ على شفعته
فان كَانَ مَرِيضا
مَرضا يمْنَع من الْمُطَالبَة
أَو غَائِبا عَن بلد المُشْتَرِي
غيبَة تحول بَينه وَبَين مُبَاشرَة الطّلب
أَو خَائفًا من عَدو فليوكل
فِي طلبَهَا
ان قدر
على التَّوْكِيل
والا
بِأَن عجز عَن التَّوْكِيل
فليشهد على الطّلب
لَهَا عَدْلَيْنِ أَو عدلا وَامْرَأَتَيْنِ
فان ترك الْمَقْدُور عَلَيْهِ مِنْهُمَا
أَي من التَّوْكِيل وَالشَّهَادَة
بَطل حَقه فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يبطل
فَلَو كَانَ لي صَلَاة أَو حمام أَو طَعَام فَلهُ الاتمام
وَلَا يُكَلف الْقطع وَلَا الِاقْتِصَار على أقل مجزئ فِي الصَّلَاة
وَلَو أخر وَقَالَ لم أصدق الْمخبر لم يعْذر ان أخبرهُ عَدْلَانِ وَكَذَا ثِقَة وَلَو امْرَأَة
فِي الْأَصَح وَمُقَابِله يعْذر فِي أَخْبَار الْوَاحِد
ويعذر ان أخبرهُ من لَا يقبل خَبره
كفاسق وَصبي وَلم يعْتَقد صدقه
وَلَو أخبر بِالْبيعِ بِأَلف فَترك فَبَان بِخَمْسِمِائَة بَقِي حَقه
لِأَن التّرْك لَيْسَ زهدا بل لخير تبين كذبه
وان بَان بِأَكْثَرَ بَطل
حَقه
وَلَو لقى المُشْتَرِي فَسلم عَلَيْهِ أَو قَالَ
لَهُ
بَارك الله
لَك
فِي صفقتك لم يبطل
حَقه
وَفِي الدُّعَاء وَجه
أَنه يبطل بِهِ حَقه
وَلَو بَاعَ الشَّفِيع حِصَّته جَاهِلا بِالشُّفْعَة فَالْأَصَحّ بُطْلَانهَا
لزوَال سَببهَا وَمُقَابِله لَا تبطل لوُجُود السَّبَب حِين البيع
كتاب الْفَرَائِض
بِكَسْر الْقَاف من الْقَرْض بِمَعْنى الْقطع وَيُقَال لَهُ أَيْضا الْمُضَاربَة وَلذَلِك جمع المُصَنّف بَينهمَا بقوله
الْقَرَاض وَالْمُضَاربَة أَن يدْفع
أَي الْمَالِك
إِلَيْهِ
أَي الْعَامِل
مَالا ليتجر فِيهِ وَالرِّبْح مُشْتَرك
بَينهمَا أَي عقد يَقْتَضِي الدّفع الخ لِأَن الْقَرَاض اسْم للْعقد الْمَذْكُور
وَيشْتَرط لصِحَّته
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
279
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir