مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
282
وَله الرَّد بِعَيْب تَقْتَضِيه
أَي الرَّد
مصلحَة
وَإِن رضى الْمَالِك
فان اقْتَضَت الامساك فَلَا
يردهُ الْعَامِل
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَهُ الرَّد كَالْوَكِيلِ
وللمالك الرَّد حَيْثُ جَازَ لِلْعَامِلِ الرَّد
فَإِن اخْتلفَا اي الْمَالِك وَالْعَامِل فِي الرَّد والامساك
عمل بِالْمَصْلَحَةِ
ويتولى الْحَاكِم ذَلِك
وَلَا يُعَامل
الْعَامِل
الْمَالِك
بِمَال الْقَرَاض
وَلَا يَشْتَرِي للقراض بِأَكْثَرَ من رَأس المَال
وَربحه فان فعل لم يَقع الزَّائِد لجِهَة الْقَرَاض
وَلَا
يَشْتَرِي
من يعْتق على الْمَالِك
كابنه
بِغَيْر إِذْنه وَكَذَا زوجه
لَا يَشْتَرِيهِ بِغَيْر إِذْنه ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَهُ شِرَاء زوجه
وَلَو فعل
الْعَامِل مَا منع مِنْهُ
لم يَقع للْمَالِك وَيَقَع
الشِّرَاء
لِلْعَامِلِ ان اشْترى فِي الذِّمَّة
فان اشْترى بِعَين مَال الْقَرَاض لم يَصح
وَلَا يُسَافر بِالْمَالِ بِلَا إِذن
فان سَافر بِلَا إِذن ضمن فان أذن لَهُ لجَاز بِحَسب الاذن
وَلَا ينْفق مِنْهُ على نَفسه حضرا وَكَذَا سفرا فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله ينْفق مِنْهُ مَا يزِيد بِسَبَب السّفر
وَعَلِيهِ
أَي الْعَامِل
فعل مَا يعْتَاد
فعله من أَمْثَاله
كطي الثَّوْب وَوزن الْخَفِيف كذهب ومسك لَا الْأَمْتِعَة الثَّقِيلَة
فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَزنهَا
وَلَا
نَحوه
بِالرَّفْع عطفا على الْأَمْتِعَة أَي لَيْسَ عَلَيْهِ وزن الْأَمْتِعَة الثَّقِيلَة وَلَا نَحْو الْوَزْن كالحمل
وَمَا لَا يلْزمه لَهُ الِاسْتِئْجَار عَلَيْهِ
من مَال الْقَرَاض
وَالْأَظْهَر أَن الْعَامِل يملك حِصَّته من الرِّبْح بِالْقِسْمَةِ
لِلْمَالِ
لَا بالظهور
للربح حَتَّى لَو هلك شَيْء من المَال بعد الظُّهُور حسب من الرِّبْح وَمُقَابل الْأَظْهر يملك بالظهور ملكا غير مُسْتَقر لَا يتسلط عَلَيْهِ بِالتَّصَرُّفِ لاحْتِمَال الخسران
وثمار الشّجر والنتاج وَكسب الرَّقِيق وَالْمهْر الْحَاصِلَة
كل مِنْهَا
من مَال الْقَرَاض يفوز بهَا الْمَالِك وَقيل مَال قِرَاض
وَيحرم على الْمَالِك وَالْعَامِل وَطْء جَارِيَة الْقَرَاض
وَالنَّقْص الْحَاصِل بالرخص
أَو الْعَيْب أَو الْمَرَض
مَحْسُوب من الرِّبْح مَا أمكن
الْحساب مِنْهُ
ومجبور بِهِ وَكَذَا لَو تلف بعضه
أَي مَال الْقَرَاض
بِآفَة
سَمَاوِيَّة
أَو غصب أَو سَرقَة بعد تصرف الْعَامِل
فِيهِ بِالْبيعِ وَالشِّرَاء
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجْبر
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
282
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir