مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
283
بِالرِّبْحِ
وَإِن تلف قبل تصرفه فَمن رَأس المَال
لَا من الرِّبْح
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله من الرِّبْح
فصل
فِي بَيَان أَن الْقَرْض جَائِز من الطَّرفَيْنِ
لكل
مِنْهُمَا
فَسخه
أَي عقد الْقَرَاض مَتى شَاءَ
وَلَو مَاتَ أَحدهمَا أَو جن أَو أُغمي عَلَيْهِ انْفَسَخ
عقد الْقَرَاض وللعامل إِذا مَاتَ الْمَالِك أَو جن الِاسْتِيفَاء والتنضيض بِغَيْر إِذن الْوَرَثَة وَالْوَلِيّ
وَيلْزم الْعَامِل الِاسْتِيفَاء
لدين مَال الْقَرَاض
إِذا فسخ أَحدهمَا
وَيلْزم الْعَامِل أَيْضا
تنضيض رَأس المَال ان كَانَ
عِنْد الْفَسْخ
عرضا
وَطلب الْمَالِك تنضيضه سَوَاء كَانَ فِي المَال ربح أم لَا
وَقيل لَا يلْزمه التنضيض إِذا لم يكن ربح وَلَو اسْتردَّ الْمَالِك بعضه
أَي مَال الْقَرَاض
قبل ظُهُور ربح وخسران رَجَعَ رَأس المَال إِلَى الْبَاقِي
بعد المسترد
وَإِن اسْتردَّ بعد الرِّبْح فالمسترد شَائِع ربحا وَرَأس مَال
على النِّسْبَة الْحَاصِلَة لَهُ من مجموعهما
مِثَاله رَأس المَال مائَة وَالرِّبْح عشرُون واسترد
الْمَالِك من ذَلِك
عشْرين فَالرِّبْح سدس المَال فَيكون المسترد
وَهُوَ الْعشْرُونَ
سدسه
بِالرَّفْع وَهُوَ ثَلَاثَة وَثلث كَائِن
من الرِّبْح فيستقر لِلْعَامِلِ الْمَشْرُوط مِنْهُ
وَهُوَ دِرْهَم وَثُلُثَانِ ان شَرط لَهُ النّصْف فَلهُ أَخذهَا مِمَّا فِي يَده
وَبَاقِيه
أَي المسترد وَهُوَ سِتَّة عشر وَثُلُثَانِ
من رَأس المَال
فَيَعُود رَأس المَال إِلَى ثَلَاثَة وَثَمَانِينَ وَثلث فَلَو فرض عوده إِلَى ثَمَانِينَ لَا يسْقط مَا اسْتَقر لَهُ وَهُوَ دِرْهَم وَثُلُثَانِ
وَإِن اسْتردَّ بعد الخسران فالخسران موزع على المسترد وَالْبَاقِي فَلَا يلْزم جبر حِصَّة المسترد لَو ربح بعذ ذَلِك مِثَاله المَال مائَة والخسران عشرُون ثمَّ اسْتردَّ
الْمَالِك
عشْرين فربع الْعشْرين
وَهِي خَمْسَة
حِصَّة المسترد وَيعود رَأس المَال إِلَى خَمْسَة وَسبعين
فَلَو بَاعَ ثَمَانِينَ قسمت الْخَمْسَة بَينهمَا على حسب مَا شرطاه
وَيصدق الْعَامِل بِيَمِينِهِ فِي قَوْله لم أربح أَو لم أربح إِلَّا كَذَا أَو اشْتريت هَذَا للقراض أولى
لِأَنَّهُ مَأْمُون
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
283
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir