responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 284
أَو
قَالَ الْعَامِل
لم تنهني عَن شِرَاء كَذَا
وَيصدق
فِي قدر رَأس المَال وَدَعوى التّلف وَكَذَا
يصدق فِي
دَعْوَى الرَّد
لمَال الْقَرَاض
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يصدق كالمرتهن
وَلَو اخْتلفَا
أَي الْمَالِك وَالْعَامِل
فِي
الْقدر
الْمَشْرُوط لَهُ
أَي الْعَامِل
تحَالفا
كاختلاف الْمُتَبَايعين فِي قدر الثّمن
وَله
أَي الْعَامِل
أُجْرَة الْمثل
لعمله بَالِغَة مَا بلغت = كتاب الْمُسَاقَاة =
وحقيقتها أَن يُعَامل غَيره على نخل أَو شجر عِنَب ليتعهده بالسقي والتربية على أَن الثَّمَرَة لَهما
تصح من جَائِز التَّصَرُّف
لنَفسِهِ
ولصبي وَمَجْنُون بِالْولَايَةِ وموردها النّخل وَالْعِنَب وجوزها الْقَدِيم فِي سَائِر الْأَشْجَار المثمرة
كالتين والتفاح والجديد الْمَنْع إِلَّا إِذا كَانَت بَينهمَا فساقي عَلَيْهَا تبعا
وَلَا تصح المخابرة وَهِي عمل
الْعَامِل فِي
الأَرْض بِبَعْض مايخرج مِنْهَا وَالْبذْر من الْعَامِل وَلَا الْمُزَارعَة وَهِي هَذِه الْمُعَامَلَة وَالْبذْر من الْمَالِك فَلَو كَانَ بَين النّخل بَيَاض
أَي أَرض خَالِيَة من الزَّرْع وَغَيره وَكَذَا بجانبه
صحت الْمُزَارعَة عَلَيْهِ مَعَ الْمُسَاقَاة على النّخل
أَو الْعِنَب
بِشَرْط اتِّحَاد الْعَامِل
أَي أَن يكون عَامل الْمُزَارعَة هُوَ عَامل الْمُسَاقَاة
وعسر افراد النّخل بالسقي وَالْبَيَاض بالعمارة
أَي الزِّرَاعَة فَإِن أمكن لم تجز الْمُزَارعَة
وَالأَصَح أَنه يشْتَرط
فِي عقد الْمُسَاقَاة والمزارعة
أَن لَا يفصل
بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول
بَينهمَا
بل يُؤْتى بهَا على الِاتِّصَال
وَأَن لَا يقدم الْمُزَارعَة
على الْمُسَاقَاة
وَالأَصَح
أَن كثير الْبيَاض كقليله
فِي صِحَة الْمُزَارعَة
وَالأَصَح
أَنه لَا يشْتَرط تَسَاوِي الْجُزْء الْمَشْرُوط من الثَّمر وَالزَّرْع
فِي الْمُزَارعَة بل يجوز أَن يشرط لِلْعَامِلِ نصف الثَّمر وَربع

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست