مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
285
الزَّرْع مثلا
وَالأَصَح
أَنه لَا يجوز أَن يخابر تبعا للمساقاة فان أفردت أَرض بالمزارعة فالمغل للْمَالِك وَعَلِيهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَة
مثل
عمله
وَعمل
دوابه وآلاته
وَلَو أفردت أَرض بالمخابرة فالمغل لِلْعَامِلِ لِأَن يتبع الْبذر وَعَلِيهِ للْمَالِك أُجْرَة مثل الأَرْض
وَطَرِيق جعل الْغلَّة لَهما وَلَا أُجْرَة أَن يستأجره بِنصْف الْبذر
شَائِعا
ليزرع لَهُ النّصْف الآخر ويعيره نصف الأَرْض
شَائِعا وَيعلم من ذَلِك أَنه يَصح إِعَارَة الْمشَاع
أَو يستأجره بِنصْف الْبذر
شَائِعا
وَنصف مَنْفَعَة الأَرْض ليزرع النّصْف الآخر فِي النّصْف الآخر من الأَرْض
فيكونان شَرِيكَيْنِ فِي الزَّرْع على المناصفة وَلَا أُجْرَة لأَحَدهمَا على الآخر
فصل
فِيمَا يشْتَرط فِي عقد الْمُسَاقَاة
يشْتَرط تَخْصِيص الثَّمر بهما
أَي الْمَالِك وَالْعَامِل فَلَا يجوز شَرط بعضه كغيرهما
واشتراكهما فِيهِ
فَلَا يجوز شَرط كُله لأَحَدهمَا
وَالْعلم بالنصيبين بالجزئية
وَإِن قل
كالقراض
فِي جَمِيع مَا سبق
وَالْأَظْهَر صِحَة الْمُسَاقَاة بعد ظُهُور الثمنر لَكِن قبل بَدو الصّلاح
أما بعده فَلَا يجوز
وَلَو ساقاه على ودي
بِفَتْح الْوَاو وَكسر الدَّال وَتَشْديد التَّحْتِيَّة صغَار النّخل
ليغرسه وَيكون الشّجر لَهما لم يجز وَلَو كَانَ
الودى
مغروسا وَشرط لَهُ جُزْء من الثَّمر على الْعَمَل فان قدر لَهُ مُدَّة يُثمر فِيهَا غَالِبا صَحَّ وَإِلَّا
بِأَن قدر مُدَّة لَا يُثمر فِيهَا غَالِبا
فَلَا
تصح
وَقيل إِن تعَارض الاحتمالان
فِي الاثمار وَعَدَمه
صَحَّ
العقد
وَله مُسَاقَاة شَرِيكه إِذا
اسْتَقل بِالْعَمَلِ
وَشرط لَهُ زِيَادَة على حِصَّته
فاذا كَانَ لكل مِنْهُمَا النّصْف مثلا يشْتَرط أَن لَهُ الثُّلثَيْنِ ليَكُون السُّدس فِي مُقَابلَة عمله
وَيشْتَرط أَن لَا يشْتَرط على الْعَامِل مَا لَيْسَ من جنس أَعمالهَا
الَّتِي جرت عَادَة الْعَامِل بهَا
وَيشْتَرط أَن ينْفَرد
الْعَامِل
بِالْعَمَلِ
فَلَو شَرط عمل الْمَالِك مَعَه فسد
وَيشْتَرط أَن ينْفَرد الْعَامِل
بِالْيَدِ فِي الحديقة
فَلَو شَرط كَونهَا فِي
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
285
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir