مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
286
يَد الْمَالِك أَو يدهما لم يَصح
وَيشْتَرط
معرفَة الْعَمَل بِتَقْدِير الْمدَّة كَسنة أَو أَكثر
الى مُدَّة تبقى فِيهَا الْعين
وَلَا يجوز التَّوْقِيت بِإِدْرَاك الثَّمر فِي الْأَصَح
وَالْمرَاد بالادراك الجداد
وصيغتها ساقيتك على هَذَا النّخل بِكَذَا أَو سلمته إِلَيْك لتتعهده
بِكَذَا فَلَو لم يذكر بِكَذَا الَّذِي هُوَ الْعِوَض لم يَصح
وَيشْتَرط الْقبُول
لفظا
دون تَفْصِيل الْأَعْمَال
فَلَا يشْتَرط التَّعَرُّض لَهُ
وَيحمل الْمُطلق فِي كل نَاحيَة على الْعرف الْغَالِب
فِيهَا
وعَلى الْعَامِل مَا يحْتَاج اليه لصلاح الثَّمر واستزادته مِمَّا يتَكَرَّر كل سنة
وَلَا يقْصد بِهِ حفظ الأَصْل
كسقي
ان لم يشرب بعروقه
وتنقية نهر
من الطين وَنَحْوه
واصلاح الأجاجين الَّتِي يثبت فِيهَا المَاء
وَهِي الْحفر حول اشجر
وتلقيح
للنخل وَهُوَ وضع شَيْء من طلع الذُّكُور فِي طلع الأناث
وتنحية حشيش
مُضر
وتنحية
قضبان مضرَّة وتعريش جرب بِهِ عَادَة
وَهُوَ أَن ينصب أعوادا ويظللها وَيرْفَع الْعِنَب عَلَيْهَا
وَكَذَا
عَلَيْهِ
حفظ الثَّمر
من الطير والسراق
وجداده
أَي قطعه
وتجفيفه فِي الْأَصَح
رَاجع للمسائل الثَّلَاث وَمُقَابِله لَيْسَ عَلَيْهِ ذَلِك لِأَنَّهَا بعد الْكَمَال
وكل
مَا قصد بِهِ حفظ الأَصْل وَلَا يتَكَرَّر كل سنة كبناء الْحِيطَان وحفر نهر جَدِيد فعلى الْمَالِك
فَلَو شَرطه على الْعَامِل فسد العقد وَكَذَا مَا على الْعَامِل لَو شَرطه على الْمَالِك
وَالْمُسَاقَاة لَازِمَة فَلَو هرب الْعَامِل قبل الْفَرَاغ
من الْعَمَل
وأتمه الْمَالِك مُتَبَرعا بَقِي اسْتِحْقَاق الْعَامِل وَإِلَّا
بَان لم يتَبَرَّع عَنهُ لَا هُوَ وَلَا أَجْنَبِي
اسْتَأْجر الْحَاكِم عَلَيْهِ
بعد رفع الْأَمر اليه
من يتمه
من مَال الْعَامِل وَلَو عقارا فان لم يكن لَهُ مَال اقْترض عَلَيْهِ من الْمَالِك أَو غَيره ووفى من نصِيبه
فان لم يقدر
الْمَالِك
على الْحَاكِم فليشهد على الانفاق ان أَرَادَ الرُّجُوع
بِمَا يعمله أَو يُنْفِقهُ
وَلَو مَاتَ وَخلف تَرِكَة أتم الْوَارِث الْعَمَل مِنْهَا وَله أَن يتم الْعَمَل بِنَفسِهِ أَو بِمَالِه
وَيسْتَحق الْمَشْرُوط فان لم يخلف تَرِكَة لم يقترض عَلَيْهِ لِأَن ذمَّته خربَتْ وَلَا تَنْفَسِخ
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
286
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir