responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 290
يجوز فِيهَا التَّقْدِير بالمدة وبالعمل
فَلَو جَمعهمَا
أَي الْمدَّة وَالْعَمَل
فاستأجره ليخيطه بَيَاض النَّهَار لم يَصح فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح لِأَن الْمدَّة للتعجيل
وَيقدر تَعْلِيم الْقُرْآن بِمدَّة
إِذا كَانَ لتعليم مَا يُسمى قُرْآنًا وَأما إِذا كَانَ لتعليم كُله فَلَا يَصح
أَو تَعْلِيم سور
وَيشْتَرط علم الْمُتَعَاقدين بِمَا يَقع العقد على تَعْلِيمه
وَفِي الْبناء
أَي الِاسْتِئْجَار لَهُ
يبين الْموضع
للجدار
والطول وَالْعرض والسمك
بِفَتْح السِّين أَي الِارْتفَاع
وَيبين
مَا يبْنى بِهِ
الْجِدَار من طين أَو جير وَلبن أَو آجر
إِن قدر بِالْعَمَلِ
فان قدر بالزمن لم يحْتَج إِلَى بَيَان مَا ذكر
وَإِذا صلحت الأَرْض لبِنَاء وزراعة وغراس اشْترط تعْيين الْمَنْفَعَة وَيَكْفِي تعْيين الزِّرَاعَة عَن ذكر مَا يزرع
كَقَوْلِه أجرتكها لتزرعها أَو للزِّرَاعَة فَيصح
فِي الْأَصَح
ويزرع مَا شَاءَ وَمُقَابِله لَا تصح لِأَن ضَرَر الزَّرْع مُخْتَلف
وَلَو قَالَ لتنتفع بهَا بِمَا شِئْت صَحَّ
وَيَضَع مَا شَاءَ لَكِن بِشَرْط عدم الاضرار
وَكَذَا لَو قَالَ إِن شِئْت فازرع وَإِن شِئْت فاغرس
فانه يَصح
فِي الْأَصَح
وَيتَخَيَّر الْمُسْتَأْجر بَينهمَا وَمُقَابِله لَا يَصح للابهام
وَيشْتَرط فِي إِجَارَة دَابَّة لركوب معرفَة الرَّاكِب بمشاهدة أَو وصف تَامّ
لجثته بِأَن يصفه حَتَّى يعلم مِقْدَار وَزنه
وَقيل لَا يَكْفِي الْوَصْف
بل لَا بُد من الْمُشَاهدَة
وَكَذَا الحكم فِيمَا يركب عَلَيْهِ من محمل وَغَيره إِن كَانَ لَهُ
أَي الْمُكْتَرِي وَذكر فِي الأجارة وَلم يطرد عرف
وَلَو شَرط حمل المعاليق
جمع معلوق بِضَم الْمِيم وَهُوَ مَا يعلق على الْبَعِير كقصعة وَقدر
مُطلقًا
من غير رُؤْيَة وَلَا وصف
فسد العقد فِي الْأَصَح
لاخْتِلَاف النَّاس فِيهَا وَمُقَابِله يَصح وَيحمل على الْوسط الْمُعْتَاد
وَإِن لم يشرطه
أَي حمل المعاليق
لم يسْتَحق وَيشْتَرط فِي إِجَارَة
الدَّابَّة إِجَارَة
الْعين تعْيين الدَّابَّة وَفِي اشْتِرَاط رؤيتها الْخلاف فِي بيع الْغَائِب
وَالْأَظْهَر الِاشْتِرَاط فَلَا يَصح أَن يؤجره إِحْدَى الدابتين
وَيشْتَرط
فِي إِجَارَة الذِّمَّة
لركوب دَابَّة
ذكر الْجِنْس وَالنَّوْع والذكورة أَو الْأُنُوثَة
لاخْتِلَاف الْأَغْرَاض بذلك
وَيشْتَرط فيهمَا
أَي إجارتي الْعين

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست