responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 291
والذمة
بَيَان قدر السّير كل يَوْم
ان كَانَ قدرا تُطِيقهُ الدَّابَّة
الا أَن يكون بِالطَّرِيقِ منَازِل مضبوطة فَينزل
قدر السّير
عَلَيْهَا وَيجب فِي الايجار للْحَمْل أَن يعرف الْمَحْمُول فان حضر رَآهُ وامتحنه بِيَدِهِ ان كَانَ فِي ظرف
تخمينا لوزنه
وان غَابَ قدر بكيل اَوْ وزن
وَيعرف
جنسه
لاخْتِلَاف تَأْثِيره فِي الدَّابَّة فان ذكر تَقْدِيره بِالْوَزْنِ وَقَالَ مِمَّا شِئْت أغْنى عَن معرفَة الْجِنْس بِخِلَاف الْكَيْل وان قَالَ لتحمل عَلَيْهَا مَا شِئْت لم يَصح
لَا جنس الدَّابَّة وَلَا صفتهَا
فَلَا تجب معرفتهما
ان كَانَت اجارة ذمَّة
والتأجير للْحَمْل بِخِلَاف الرّكُوب
الا أَن يكون الْمَحْمُول زجاجا وَنَحْوه
كخزف فَلَا بُد من معرفَة جنس الدبة وصفتها صِيَانة لَهُ وَفِي معنى ذَلِك أَن يكون فِي الطَّرِيق وَحل أَو طين أما اجارة عين دَابَّة لحمل فَلَا بُد من رؤيتها وتعينها

فصل
فِي الِاسْتِئْجَار للقرب وَلما كَانَ الأَصْل فِي الاجارة أَن تحصل الْمَنْفَعَة فِيهَا للْمُسْتَأْجر والقرب يحصل نَفعهَا لفاعلها لَا للْمُسْتَأْجر تعرض المُصَنّف للاجارة عَلَيْهَا فَقَالَ
لَا تصح اجارة مُسلم لجهاد
لِأَنَّهُ يَقع عَنهُ وَأما الذى فَيصح للامام استئجاره
وَلَا
تصح اجارته
لعبادة تجب لَهَا نِيَّة
كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْم فَلَا يقوم فعل الْأَجِير لَهَا مقَام فعل الْمُسْتَأْجر
الا حج
أَو عمْرَة عَن ميت أَو عَاجز
وتفرقة زَكَاة
وَكَذَا كل مَا تدخله النِّيَابَة من الْعِبَادَة كَالصَّوْمِ عَن الْمَيِّت وَالْأُضْحِيَّة
وَتَصِح
الاجارة
لتجهيز ميت وَدَفنه وَتَعْلِيم الْقُرْآن
أَو بعضه وَنَحْو ذَلِك مِمَّا هُوَ فرض كِفَايَة وَلَيْسَ بشائع على الْعُمُوم فان تجهيز الْمَيِّت فِي الأَصْل يخْتَص بِالتَّرِكَةِ وَكَذَا تَعْلِيم الْقُرْآن يخْتَص بِمَال المتعلم
وَتَصِح اجازة الْمَرْأَة
لحضانة وارضاع مَعًا ولأحدهما فَقَط وَالأَصَح أَنه لَا يستتبع أَحدهمَا الآخر
والاستئجار على الارضاع يقدر بالمدة فَقَط وَيجب تعْيين الرَّضِيع بِالْمُشَاهَدَةِ أَو بِالْوَصْفِ وَتَعْيِين مَوضِع الارضاع وعَلى الْمُرضعَة أَن تَأْكُل وتشرب كل مَا يكثر اللَّبن وللمكترى تكليفها بذلك ومنعها مِمَّا يضر بِاللَّبنِ
والحضانة حفظ صبي
أَو صبية
وتعهده بِغسْل رَأسه وبدنه وثيابه ودهنه
بِالْفَتْح اسْم للْفِعْل وَأما بِالضَّمِّ فاسم للدهان وَهُوَ على الْأَب
وكحله وربطه فِي المهد
وهوسرير الرضَاعَة
وتحريكه لينام وَنَحْوهَا
مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ الرَّضِيع

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست