مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
298
الِانْتِفَاع
بالمعمر
فحريم الْقرْيَة النادي
وَهُوَ الْمَكَان الَّذِي يَجْتَمعُونَ فِيهِ للْحَدِيث
ومرتكض الْخَيل
بِفَتْح الْكَاف مَكَان إجرائها إِذا كَانُوا خيالة
ومناخ الابل
بِضَم الْمِيم وَهُوَ الْموضع الَّذِي تناخ فِيهِ
ومطرح الرماد
والقمامات
وَنَحْوهَا
كمراح غنم وسيل مَاء
وحريم الْبِئْر فِي الْموَات موقف النازح والحوض
بِالرَّفْع عطف على موقف وَكَذَا مَا بعده وَالْمرَاد بِهِ مَا يصب النازح فِيهِ مَا يُخرجهُ من المَاء
والدولاب ومجتمع المَاء
الَّذِي يطْرَح فِيهِ مَا يخرج من الْحَوْض لسقي الزَّرْع والماشية
ومتردد الدَّابَّة وحريم الدَّار فِي الْموَات مطرح رماد وكناسة وثلج وممر فِي صوب الْبَاب
وَالْمرَاد بصوب الْبَاب جِهَته وَلَكِن لَا يسْتَحق قبالة الْبَاب على امتداد الْموَات بل لغيره إحياؤه إِذا ترك لَهُ ممرا
وحريم آبار الْقَنَاة مَا لَو حفر فِيهِ نقص مَاؤُهَا أَو خيف الانهيار وَالدَّار المحفوفة بدور لَا حَرِيم لَهَا ويتصرف كل وَاحِد فِي ملكه على الْعَادة
وَإِن تضرر بِهِ جَاره
فَإِن تعدى بِأَن جَاوز الْعَادة فِي التَّصَرُّف
ضمن مَا تعدى فِيهِ
وَالأَصَح أَنه يجوز
للشَّخْص
أَن يتَّخذ دَاره المحفوفة بمساكن حَماما وإصطبلا وحانوته فِي البزازين حَانُوت حداد إِذا احتاط وَأحكم الجدران
إحكاما يَلِيق بِمَا يَقْصِدهُ وَمُقَابل الْأَصَح الْمَنْع
وَيجوز إحْيَاء موَات الْحرم دون عَرَفَات فِي الْأَصَح
وان كَانَت من غير الْحرم وَمُقَابل الْأَصَح إِن ضيق امْتنع وَإِلَّا فَلَا
قلت ومزدلفة وَمنى كعرفة وَالله أعلم
فَلَا يجوز إحياؤها فِي الْأَصَح وَمثلهمَا كل مَا تعلق بِهِ حق عَام كالطرق وموارد المَاء
وَيخْتَلف الاحياء بِحَسب الْغَرَض
وَالرُّجُوع فِيهِ إِلَى الْعرف
فان أَرَادَ مسكنا اشْترط تحويط الْبقْعَة
بآجر أَو غَيره على حسب الْعَادة
وَاشْترط
سقف بَعْضهَا وَتَعْلِيق بَاب وَفِي الْبَاب وَجه
أَنه لَا يشْتَرط
أَو
أَرَادَ احياء أَرض
زريبة دَوَاب
أَو نَحْوهَا
فتحويط لَا سقف
فَلَا يشْتَرط إحْيَاء الزريبة
وَفِي الْبَاب الْخلاف
السَّابِق
أَو
أَرَادَ
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
298
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir