مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
299
مزرعة فَجمع التُّرَاب حولهَا وتسوية الأَرْض
بطم المنخفض
وترتيب مَاء لَهَا
بشق ساقية وَنَحْوهَا
إِن لم يكفها الْمَطَر الْمُعْتَاد لَا الزِّرَاعَة فِي الْأَصَح
فَلَا يشْتَرط فِي إحيائها
أَو
أَرَادَ إحْيَاء الْموَات
بستانا فَجمع التُّرَاب
يشْتَرط
والتحويط حَيْثُ جرت الْعَادة بِهِ وتهيئة مَاء وَيشْتَرط الْغَرْس على الْمَذْهَب
وَقيل لَا يشْتَرط
وَمن شرع فِي عمل إحْيَاء وَلم يتمه أَو أعلم
أَي جعل لَهُ عَلامَة الْعِمَارَة
على بقْعَة بِنصب أَحْجَار أَو غرز خشبا فمتحجر
لذَلِك الْمحل
وَهُوَ أَحَق بِهِ
من غَيره فَيكون مُسْتَحقّا لَهُ دون غَيره
لَكِن الْأَصَح أَنه لَا يَصح بَيْعه
أَي بيع أحقية الِاخْتِصَاص
وَالأَصَح
أَنه لَو أَحْيَاهُ
شخص
آخر ملكه
وَإِن عصى بذلك
وَلَو طَالَتْ مُدَّة التحجر قَالَ لَهُ السُّلْطَان أَحَي أَو اترك
مَا تحجرته حَتَّى يقدم على إحيائه غَيْرك
فان استمهل أمْهل مُدَّة قريبَة
وتقديرها إِلَى رَأْي الامام
وَلَو أقطعه الامام مواتا صَار أَحَق باحيائه كالمتحجر
هَذَا إِذا لم يقطعهُ لتمليك رقبته وَأما إِذا أقطعه لذَلِك فَيملكهُ
وَلَا يقطع
الامام
إِلَّا قَادِرًا على الاحياء
وَيكون المقطع
قدرا يقدر عَلَيْهِ
لَو أَرَادَ إحياءه
وَكَذَا التحجر
أَي لَا يتحجر الانسان إِلَّا قدرا يقدر على إحيائه فان زَاد على ذَلِك حرم
وَالْأَظْهَر أَن للامام أَن يحمى
أَي يمْنَع عَامَّة الْمُسلمين
بقْعَة موَات لرعي نعم جِزْيَة
وَهِي مَا يُؤْخَذ من أهل الذِّمَّة بَدَلا عَن نقد الْجِزْيَة
ولرعي نعم
صَدَقَة وضالة
ولرعي نعم شخص
ضَعِيف عَن النحفة
وَهِي الابعاد فِي طلب المرعى فللإمام أَن يمْنَع النَّاس من رعي بقْعَة لتِلْك الْأُمُور
وَالْأَظْهَر
أَن لَهُ
أَي الامام
نقض مَا حماه
وَكَذَا حمى غَيره إِلَّا حمى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
للْحَاجة
أَي عِنْدهَا بِأَن ظَهرت الْمصلحَة فِي نقض الْحمى وَمُقَابل الْأَظْهر الْمَنْع
وَلَا يحمى
الامام
لنَفسِهِ
وَلَيْسَ لغيره أَن يحمى
فصل
فِي بَيَان أَحْكَام الْمَنَافِع الْمُشْتَركَة
مَنْفَعَة الشَّارِع الْمُرُور
فِيهِ
وَيجوز الْجُلُوس بِهِ
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
299
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir