مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
30
متفقتين
كظهرين
صلى الْخمس مرَّتَيْنِ بتيممين
وَلَا يكون ذَلِك إِلَّا من يَوْمَيْنِ وَقيل لَا بُد من عشر تيممات
وَلَا يتَيَمَّم لفرض قبل
دُخُول
وَقت فعله
فَلَا بُد من الْعلم بِدُخُولِهِ يَقِينا أَو ظنا
وَكَذَا النَّفْل الْمُؤَقت
كَصَلَاة الْعِيد
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح قبل دُخُول الْوَقْت
وَمن لم يجد مَاء وَلَا تُرَابا
كَأَن حبس فِي مَوضِع لَيْسَ فِيهِ وَاحِد مِنْهُمَا
لزمَه فِي الْجَدِيد أَن يُصَلِّي الْفَرْض
الْمُؤَدِّي لحُرْمَة الْوَقْت
وَيُعِيد
إِذا وجد أَحدهمَا وَالْمرَاد بِالْإِعَادَةِ الْقَضَاء إِذْ لَا يُصَلِّي فَاقِد الطهُورَيْنِ إِلَّا عِنْد ضيقه
وَيَقْضِي الْمُقِيم الْمُتَيَمم لفقد المَاء
وَالْمرَاد بالمقيم من صلى بِمحل يغلب فِيهِ وجود المَاء
لَا الْمُسَافِر
وَهُوَ من تيَمّم بِمحل يغلب فِيهِ الْفَقْد أَو يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ
إِلَّا العَاصِي بِسَفَرِهِ
كالآبق فَيَقْضِي
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يقْضِي
وَمن تيَمّم لبرد قضى فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يقْضِي وكل هَذَا إِذا كَانَ التَّيَمُّم للبرد فِي السّفر وَأما إِذا كَانَ فِي الْحَضَر فَيَقْضِي قولا وَاحِدًا
أَو
تيَمّم
لمَرض يمْنَع المَاء مُطلقًا
أَي فِي جَمِيع أَعْضَاء الطَّهَارَة
أَو فِي عُضْو وَلَا سَاتِر فَلَا
قَضَاء عَلَيْهِ
إِلَّا أَن يكون بجرحه دم كثير
لَا يُعْفَى عَنهُ فَيفْسد التَّيَمُّم
وَإِن كَانَ
بعضوه
سَاتِر لم يقْض فِي الْأَظْهر إِن وضع على طهر
وَمُقَابل الْأَظْهر يقْضِي مُطلقًا هَذَا إِذا لم يكن السَّاتِر فِي مَحل التَّيَمُّم وَإِلَّا وَجب الْقَضَاء بِلَا خلاف لنَقص الْبَدَل والمبدل
فَإِن وضع على حدث
سَوَاء فِي أَعْضَاء التَّيَمُّم أَو غَيرهَا
وَجب نَزعه
إِن أمكن بِلَا ضَرَر يُبِيح التَّيَمُّم
فَإِن تعذر
نَزعه وَمسح عَلَيْهِ وَصلى
قضى على الْمَشْهُور
وَمُقَابِله لَا يقْضِي للْعُذْر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْحيض - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وَمَا يذكر مَعَه من النّفاس والاستحاضة وَهُوَ لُغَة السيلان وَشرعا دم تَقْتَضِيه الطباع السليمة يخرج من أقْصَى رحم الْمَرْأَة بعد بُلُوغهَا على سَبِيل الصِّحَّة
أقل سنه تسع سِنِين
قمرية وَلَو فِي الْبِلَاد الْبَارِدَة
وَأقله
زَمنا
يَوْم وَلَيْلَة وَأَكْثَره خَمْسَة عشر
يَوْمًا
بلياليها
وَإِن لم تتصل الدِّمَاء
وَأَقل طهر بَين الحيضتين خَمْسَة عشر
يَوْمًا وَأما الطُّهْر بَين الْحيض وَالنّفاس فَإِنَّهُ يجوز
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
30
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir