مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
31
أَن يكون أقل من ذَلِك وغالب الْحيض سِتّ أَو سبع وَبَاقِي الشَّهْر غَالب الطُّهْر
وَلَا حد لأكثره
أَي الطُّهْر
وَيحرم بِهِ
أَي الْحيض
مَا حرم بالجنابة
من صَلَاة وَغَيرهَا
وَيحرم بِهِ أَيْضا
عبور الْمَسْجِد إِن خَافت تلويثه
صِيَانة لِلْمَسْجِدِ فَإِن أمنته جَازَ لَهَا العبور كالجنب لَكِن مَعَ الْكَرَاهَة
وَالصَّوْم وَيجب قَضَاؤُهُ بِخِلَاف الصَّلَاة
وَهل تَنْعَقِد صلَاتهَا لَو قضتها الْأَوْجه عدم الِانْعِقَاد
وَيحرم بِهِ مُبَاشرَة
مَا بَين سرتها وركبتها
وَلَو بِلَا شَهْوَة
وَقيل لَا يحرم غير الْوَطْء
وَاخْتَارَهُ النَّوَوِيّ فِي التَّحْقِيق وَيحرم عَلَيْهَا من الزَّوْج كل مَا منعناه مِنْهُ فنمنعها أَن تلمسه بِهِ وَوَطْء الْحَائِض فِي الْفرج كَبِيرَة
فَإِذا انْقَطع
دم الْحيض
لم يحل قبل الْغسْل غير الصَّوْم وَالطَّلَاق
وَغير الطُّهْر أَيْضا
والاستحاضة حدث دَائِم
هَذَا بَيَان لحكمها الإجمالي
كسلس
بِفَتْح اللَّام أَي سَلس الْبَوْل وَشبهه وَهُوَ تَمْثِيل للْحَدَث الدَّائِم
فَلَا تمنع الصَّوْم وَالصَّلَاة
وَغَيرهمَا مِمَّا يمنعهُ الْحيض ثمَّ بَين حكمهَا فَقَالَ
فتغسل الْمُسْتَحَاضَة فرجهَا
قبل الْوضُوء
وتعصبه
بِأَن تشده بعد غسله بِخرقَة مشقوفة الطَّرفَيْنِ تخرج أَحدهمَا أمامها وَالْآخر من خلفهَا وتربطهما بِخرقَة تشدها على وَسطهَا كالتكة فَإِن احْتَاجَت إِلَى حَشْو بِنَحْوِ قطن وَهِي مفطرة وَلم تتأذ بِهِ وَجب أما إِذا كَانَت صَائِمَة أَو تأذت فَلَا يجب بل يلْزم الصائمة تَركه
وَبعد ذَلِك
تتوضأ وَقت الصَّلَاة وتبادر بهَا
أَي الصَّلَاة بعد الْوضُوء
فَلَو أخرت لمصْلحَة الصَّلَاة كستر
لعورة
وانتظار جمَاعَة
واجتهاد فِي قبْلَة
لم يضر وَإِلَّا
بِأَن أخرت لَا لمصْلحَة الصَّلَاة كَأَكْل
فَيضر على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يضر كالمتيمم
وَيجب الْوضُوء لكل فرض
وَلَو منذورا
وَكَذَا تَجْدِيد الْعِصَابَة
أَي العصب وَمَا يتَعَلَّق بِهِ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجب وَمحل الْخلاف إِذا لم تزل الْعِصَابَة وَلم يظْهر الدَّم على جوانبها وَإِلَّا وَجب التَّجْدِيد بِلَا خلاف
وَلَو انْقَطع دَمهَا بعد الْوضُوء وَلم تَعْتَد انْقِطَاعه وَعوده أَو اعتادت ووسع زمن الِانْقِطَاع وضُوءًا وَالصَّلَاة وَجب الْوضُوء
وَإِزَالَة مَا على الْفرج لاحْتِمَال الشِّفَاء فِي الأولى وَلَا مَكَان أَدَاء الصَّلَاة على الْكَمَال فِي الثَّانِيَة
فصل
إِذا
رَأَتْ
الْمَرْأَة
لسن الْحيض أَقَله
أَي الْحيض
وَلم يعبر
أَي يُجَاوز
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
31
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir