مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
303
لعدم صِحَة تملكه وَلَا على ميت
وَلَا على العَبْد لنَفسِهِ فَلَو أطلق الْوَقْف عَلَيْهِ فَهُوَ وقف على سَيّده
وَيصِح الْوَقْف على الارقاء الموقوفين لخدمة الْكَعْبَة مثلا
وَلَو أطلق الْوَقْف على بَهِيمَة لَغَا وَقيل هُوَ وقف على مَالِكهَا وَيصِح على ذمِّي
معِين كزيد الذِّمِّيّ لَكِن بِشَرْط أَن لَا يظْهر قصد مَعْصِيّة فان ظهر كَأَن كَانَ خَادِم كَنِيسَة فَلَا يَصح
لَا
على
مُرْتَد وحربي
وَلَا يَصح وقف الشَّخْص على
نَفسه
وَمثل وَقفه على نَفسه مَا لَو وقف على الْفُقَرَاء وَشرط أَن يَأْخُذ مَعَهم من ريع الْوَقْف
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح فِي الثَّلَاث
وان وقف على جِهَة مَعْصِيّة كعمارة الْكَنَائِس
للتعبد
فَبَاطِل
فان كَانَت لنزول الْمَارَّة وَلَو من غير الْمُسلمين صَحَّ
أَو جِهَة قربَة كالفقراء وَالْعُلَمَاء والمساجد والمدارس صَحَّ أوجهة لَا تظهر فِيهَا الْقرْبَة كالأغنياء صَحَّ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح فَالشَّرْط على الْمُعْتَمد عدم ظُهُور الْمعْصِيَة لَا ظُهُور الْقرْبَة
وَلَا يَصح إِلَّا بِلَفْظ
من نَاطِق وَلَكِن إِذا بنى مَسْجِدا فِي موَات وَنوى جعله مَسْجِدا فانه يصير مَسْجِدا وَلَا يحْتَاج الى لفظ وَكَذَلِكَ الْمدَارِس والربط
وصريحه وقفت كَذَا
على كَذَا
أَو أرْضى مَوْقُوفَة عَلَيْهِ والتسبيل والتحبيس
أَي الْمُشْتَقّ مِنْهُمَا
صريحان على الصَّحِيح
وَمُقَابِله هما كنايتان
وَلَو قَالَ تَصَدَّقت بِكَذَا صَدَقَة مُحرمَة أَو مَوْقُوفَة أَو لاتباع وَلَا توهب فصريح فِي الْأَصَح
وَهُوَ صَرِيح بِغَيْرِهِ وَمُقَابل الْأَصَح هُوَ كِنَايَة
وَقَوله تَصَدَّقت فَقَط لَيْسَ بِصَرِيح وان نوى إِلَّا أَن يضيف الى جِهَة عَامَّة
كالفقراء
وَيَنْوِي
الْوَقْف فَتكون صبغته صِيغَة وقف من الْكِنَايَات
وَالأَصَح أَن قَوْله حرمته أَو أبدته لَيْسَ بِصَرِيح
بل هُوَ كِنَايَة وَمُقَابِله هُوَ صَرِيح
وَالأَصَح
أَن قَوْله جعلت الْبقْعَة مَسْجِدا
وان لم يقل لله
تصير بِهِ مَسْجِدا
وَمُقَابِله لَا تصير مَسْجِدا بذلك لعدم ذكر شَيْء من أَلْفَاظ الْوَقْف
وَالأَصَح
أَن الْوَقْف على معِين يشْتَرط فِيهِ قبُوله
مُتَّصِلا بالايجاب وَلَا يشْتَرط الْقَبْض فَلَو قَالَ وقفت كَذَا على
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
303
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir