مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
304
أَوْلَاد زيد بَطنا بعد بطن اشْترط قبُول الْبَطن الأول وَكَذَا من بعده وَقيل لَا يشْتَرط قبُول من بعد الأول وان ارْتَدَّ بردهمْ وَأما الْوَقْف على جِهَة عَامَّة كالفقراء أَو مَسْجِد فَلَا يشْتَرط فِيهِ الْقبُول بِخِلَاف مَا لَو وهب لِلْمَسْجِدِ فانه لَا بُد من قبُول ناظره وَقَبضه
وَلَو رد
الْمَوْقُوف عَلَيْهِ الْمعِين
بَطل حَقه شرطنا الْقبُول أم لَا
وَلَو رَجَعَ بعد الرَّد لم يعد لَهُ
وَلَو قَالَ وقفت هَذَا سنة فَبَاطِل
فِي غير الْمَسْجِد وَمَا يضاهيه كالمقبرة وَأما لَو قَالَ ذَلِك فيهمَا فَإِنَّهُ يتأبد وَيَلْغُو التَّأْقِيت
وَلَو قَالَ وقفت على أَوْلَادِي أَو على زيد ثمَّ نَسْله وَلم يزدْ فَالْأَظْهر صِحَة الْوَقْف وَيُسمى مُنْقَطع الآخر وَمُقَابل الْأَظْهر بُطْلَانه
فَإِذا انقرض الْمَذْكُور فَالْأَظْهر أَنه يبْقى وَقفا
وَمُقَابِله يرْتَفع وَيعود ملكا
وَإِذا بقى وَقفا فَالْأَظْهر
أَن مصرفه أقرب النَّاس إِلَى الْوَاقِف يَوْم انْقِرَاض الْمَذْكُور
وَيخْتَص بفقراء قرَابَة الرَّحِم لَا الْإِرْث فَيقدم ابْن الْبِنْت على ابْن الْعم
وَلَو كَانَ الْوَقْف مُنْقَطع الأول كوقفته على من س 8 يُولد لي
ثمَّ للْفُقَرَاء
فَالْمَذْهَب بُطْلَانه
وَقيل صَحِيح
أَو
كَانَ
مُنْقَطع اوسط كوقفت على أَوْلَادِي ثمَّ رجل ثمَّ الْفُقَرَاء فَالْمَذْهَب صِحَّته
وَيصرف بعد أَوْلَاده للْفُقَرَاء لَا لأَقْرَب النَّاس إِلَى الْوَاقِف
وَلَو اقْتصر على
قَوْله
وقفت
وَلم يذكر مصرفا
فَالْأَظْهر بُطْلَانه
وَمُقَابِله يَصح وَيصرف مصرف مُنْقَطع الآخر
وَلَا يجوز تَعْلِيقه كَقَوْلِه إِذا جَاءَ زيد فقد وقفت
كَذَا على كَذَا
وَلَو وقف بِشَرْط الْخِيَار
أَو بِشَرْط أَن يدْخل من شَاءَ وَيخرج من شَاءَ
بَطل على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يَصح وَيَلْغُو الشَّرْط
وَالأَصَح أَنه إِذا وقف بِشَرْط أَن لَا يُؤجر
أصلا أَو لَا يُؤجر إِلَّا سنة
اتبع شَرطه
وَمُقَابِله لَا يتبع شَرطه
وَالأَصَح
أَنه إِذا شَرط فِي وقف الْمَسْجِد اخْتِصَاصه بطَائفَة كالشافعية اخْتصَّ
أَي اتبع شَرطه
كالمدرسة والرباط
فانه إِذا شَرط اختصاصهما اتبع جزما وَمُقَابل الْأَصَح الْمَسْجِد لَا يخْتَص
وَلَو وقف على شَخْصَيْنِ ثمَّ الْفُقَرَاء فَمَاتَ أَحدهمَا فَالْأَصَحّ الْمَنْصُوص أَن نصِيبه يصرف إِلَى الآخر
وَمُقَابِله يصرف إِلَى الْفُقَرَاء
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
304
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir