مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
33
ثمَّ شهرا كَامِلين فَيحصل
لَهَا
من كل أَرْبَعَة عشر
يَوْمًا
ثمَّ تَصُوم من ثَمَانِيَة عشر ثَلَاثَة أَولهَا وَثَلَاثَة آخرهَا فَيحصل اليومان الباقيان وَيُمكن قَضَاء يَوْم بِصَوْم يَوْم ثمَّ الثَّالِث
من الأول
وَالسَّابِع عشر
فَيَقَع لَهَا يَوْم من الْأَيَّام الثَّلَاثَة
وَإِن حفظت
من عَادَتهَا
شَيْئا
ونسيت شَيْئا
فلليقين حكمه وَهِي فِي الْمُحْتَمل كحائض فِي الْوَطْء وطاهر فِي الْعِبَادَات
فَلَو حفظت الْوَقْت دون الْقدر كَأَن تَقول كَانَ حيضي يَبْتَدِئ أول الشَّهْر فَيوم وَلَيْلَة مِنْهُ حيض بِيَقِين وَنصفه الثَّانِي طهر بِيَقِين وَمَا بَين ذَلِك يحْتَمل الْحيض وَالطُّهْر والانقطاع فَهِيَ فِيمَا عدا الْيَوْم الأول طَاهِر فِي الْعِبَادَات وحائض فِي الْوَطْء وتغتسل لكل فرض كَمَا قَالَ
وَإِن احْتمل انْقِطَاعًا وَجب الْغسْل لكل فرض
وَإِن حفظت الْقدر دون الْوَقْت كَأَن تَقول حيضي خَمْسَة فِي الْعشْر الأول من الشَّهْر لَا أعلم ابتداءها وَأعلم أَنِّي فِي الْيَوْم الأول طَاهِر فالسادس حيض بِيَقِين وَالْأول طهر بِيَقِين كالعشرين الْأَخِيرَة وَالثَّانِي إِلَى آخر الْخَامِس مُحْتَمل للْحيض وَالطُّهْر وَالسَّابِع إِلَى آخر الْعَاشِر مُحْتَمل لَهما وللانقطاع
وَالْأَظْهَر أَن دم الْحَامِل والنقاء بَين
دِمَاء
أقل الْحيض
فَأكْثر
حيض
بِشَرْط أَن لَا يُجَاوز ذَلِك خَمْسَة عشر يَوْمًا وَلم تنقص الدِّمَاء عَن أقل الْحيض وَأَن يكون النَّقَاء محتوشا بَين دمي حيض فَإِذا كَانَت ترى وقتا دَمًا ووقتا نقاء وَاجْتمعت هَذِه الشُّرُوط حكمنَا على الْكل بِأَنَّهُ حيض وَمُقَابل الْأَظْهر أَن النَّقَاء طهر وَمحل الْخلاف فِي غير الفترات الْمُعْتَادَة أما هِيَ فَهِيَ حيض بِيَقِين
وَأَقل النّفاس لَحْظَة وَأَكْثَره سِتُّونَ
يَوْمًا
وغالبه أَرْبَعُونَ
يَوْمًا وَأول النّفاس من خُرُوج الْوَلَد وَإِن لم ينزل الدَّم فتحسب هَذِه الْمدَّة من السِّتين إِن لم تجَاوز خَمْسَة عشر يَوْمًا
وَيحرم بِهِ مَا حرم بِالْحيضِ وعبوره
أَي النّفاس
سِتِّينَ كعبوره
أَي الْحيض
أَكْثَره
فتأتي أَحْكَام الْمُسْتَحَاضَة فِيهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كتاب الصَّلَاة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
هِيَ لُغَة الدُّعَاء بِخَير وَشرعا أَقْوَال وأفعال مفتتحة بِالتَّكْبِيرِ مختتمة بِالتَّسْلِيمِ بشرائط مَخْصُوصَة
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
33
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir