responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 34
المكتوبات
أَي المفروضات
خمس
مَعْلُومَة من الدّين بِالضَّرُورَةِ
الظّهْر
أَي صلَاته
وَأول وقته زَوَال الشَّمْس
أَي وَقت الزَّوَال يَعْنِي يدْخل وقته بالزوال وَهُوَ ميل الشَّمْس عَن وسط السَّمَاء الْمُسَمّى بُلُوغهَا إِلَيْهِ بالاستواء فَلَيْسَ وَقت الزَّوَال من الْوَقْت
وَآخره مصير
أَي وَقت مصير
ظلّ الشَّيْء مثله سوى ظلّ اسْتِوَاء الشَّمْس
الْمَوْجُود عِنْد الزَّوَال وَذَلِكَ أَن الشَّمْس إِذا طلعت وَقع لكل شاخص ظلّ طَوِيل فِي جِهَة الْمغرب ثمَّ ينقص بارتفاع الشَّمْس إِلَى أَن تَنْتَهِي إِلَى وسط السَّمَاء وَهِي حَالَة الاسْتوَاء وَيبقى حِينَئِذٍ ظلّ فِي غَالب الْبِلَاد ثمَّ تميل إِلَى جِهَة الْمغرب فيتحول الظل إِلَى جِهَة الْمشرق وَذَلِكَ هُوَ الزَّوَال
وَهُوَ
أَي مصير ظلّ الشَّيْء مثله سوى مَا مر
أول وَقت الْعَصْر
وَلَا يشْتَرط زِيَادَة عَلَيْهِ
وَيبقى
الْوَقْت
حَتَّى تغرب
الشَّمْس ويغيب جَمِيع قرصها
وَالِاخْتِيَار أَن لَا تُؤخر
صَلَاة الْعَصْر
عَن مصير الظل مثلين
بعد ظلّ الاسْتوَاء
وَالْمغْرب
يدْخل وَقتهَا
بالغروب وَيبقى حَتَّى يغيب الشَّفق الْأَحْمَر فِي الْقَدِيم
وَسَيَأْتِي اعْتِمَاده
وَفِي الْجَدِيد يَنْقَضِي
وَقتهَا
بِمُضِيِّ قدر وضوء وَستر عَورَة وأذان وَإِقَامَة وَخمْس رَكْعَات
الْمغرب وسنتها البعدية وَبَعْضهمْ قَالَ سبع رَكْعَات فَزَاد رَكْعَتَيْنِ قبلهَا وَسَيَأْتِي للْمُصَنف تَصْحِيح اسْتِحْبَاب رَكْعَتَيْنِ قبلهَا
وَلَو شرع
فِي صَلَاة الْمغرب
فِي الْوَقْت
على الْجَدِيد
وَمد
بِقِرَاءَة أَو غَيرهَا وَحَاصِل القَوْل فِي الْمَدّ أَنه إِذا شرع فِي أَي صَلَاة وَالْبَاقِي من الْوَقْت مَا يَسعهَا جَمِيعهَا جَازَ لَهُ أَن يمد فِي قرَاءَتهَا وتسبيحاتها وَلَو خرج وَقتهَا وَلَو لم يدْرك فِي الْوَقْت رَكْعَة وَتَكون قَضَاء لَا إِثْم فِيهِ وَإِذا شرع فِيهَا وَالْبَاقِي من الْوَقْت لَا يَسعهَا فَالْأَصَحّ أَنه يحرم عَلَيْهِ ثمَّ إِن أدْرك رَكْعَة فِي الْوَقْت سميت أَدَاء وَإِلَّا كَانَت قَضَاء لَكِن الْمغرب لَو شرع فِيهَا على الْجَدِيد وَالْبَاقِي لَا يَسعهَا وَمد
حَتَّى غَابَ الشَّفق الْأَحْمَر جَازَ على الصَّحِيح
من الْخلاف الْمَبْنِيّ على الْأَصَح فِي غير الْمغرب أَنه لَا يجوز تَأْخِير بَعْضهَا عَن وَقتهَا وَمُقَابل الصَّحِيح لَا يجوز
قلت الْقَدِيم أظهر وَالله أعلم
قَالَ فِي الْمَجْمُوع بل هوجديد أَيْضا
وَالْعشَاء
يدْخل وَقتهَا
بمغيب الشَّفق
الْأَحْمَر
وَيبقى إِلَى الْفجْر
الصَّادِق
وَالِاخْتِيَار أَن لَا تُؤخر عَن ثلث اللَّيْل وَفِي قَول نصفه وَالصُّبْح
يدْخل وَقتهَا
بِالْفَجْرِ الصَّادِق وَهُوَ الْمُنْتَشِر ضوؤه مُعْتَرضًا بالأفق
أَي نواحي السَّمَاء بِخِلَاف الْكَاذِب فانه يطلع مستطيلا
وَيبقى
وَقتهَا

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست