مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
337
وَمُقَابِله تبطل لِأَنَّهُ لَا يملك
وَيحمل
الاطلاق
على عِمَارَته ومصالحه
والكعبة فِي ذَلِك كالمسجد وَالْكِسْوَة لَهَا كالعمارة
وَتَصِح
لذِمِّيّ
مِمَّا يَصح تملكه لَهُ
وَكَذَا حَرْبِيّ ومرتد
معينان وَأما إِذا قَالَ أَو ميت لأهل الْحَرْب والمرتدين فَلَا تصح
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله الْمَنْع
وَقَاتل
كَأَن يوصى لانسان فيقتله
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله الْمَنْع
وَتَصِح
لوَارث فِي الْأَظْهر إِن جَازَ بَاقِي الْوَرَثَة
المطلقين التَّصَرُّف وَمُقَابل الْأَظْهر بُطْلَانهَا وَإِن أَجَازُوا
وَلَا عِبْرَة بردهمْ وإجازتهم فِي حَيَاة الْمُوصى وَالْعبْرَة فِي كَونه
أَي الْمُوصى لَهُ
وَارِثا
أَو غير وَارِث
بِيَوْم
أَي وَقت
الْمَوْت
فَلَو أوصى لِأَخِيهِ فَحدث لَهُ ولد قبل مَوته صحت بِخِلَاف الْعَكْس
وَالْوَصِيَّة لكل وَارِث بِقدر حِصَّته
شَائِعا
لَغْو وبعين هِيَ قدر حِصَّته
كَأَن أوصى لأحد ابنيه بِعَبْد قِيمَته ألف وَللْآخر بدار قيمتهَا ذَلِك وَلَا يملك غَيرهمَا
صَحِيحَة
وَلَكِن
تفْتَقر إِلَى الاجازة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تفْتَقر
وَتَصِح
الْوَصِيَّة
بِالْحملِ
الْمَوْجُود
وَيشْتَرط انْفِصَاله حَيا لوقت يعلم وجوده عِنْدهَا
أَي الْوَصِيَّة أما إِذا انْفَصل مَيتا فَتبْطل الْوَصِيَّة إِذا كَانَ حمل بَهِيمَة سَوَاء كَانَ بِجِنَايَة أم لَا وَكَذَا حمل الْأمة إِذا انْفَصل بِلَا جِنَايَة أما حمل الْأمة إِذا انْفَصل بِجِنَايَة فتنفذ فِي بدله
وَتَصِح الْوَصِيَّة
بالمنافع
وَحدهَا كَمَا تصح بِالْعينِ دون الْمَنْفَعَة
وَكَذَا
تصح
بثمرة أَو حمل سيحدثان فِي الْأَصَح
فَتَصِح بالمعدوم وَمُقَابل الْأَصَح لَا تصح
وَتَصِح
ب
الْمُبْهم ك
أحد عبديه
وَتَصِح
بِنَجَاسَة يحل الِانْتِفَاع بهَا ككلب معلم
وَمثله الْقَابِل للتعليم
وَتَصِح بِنَحْوِ
زبل
مِمَّا ينْتَفع بِهِ
وخمر مُحْتَرمَة
وَهِي ماعصرت لَا بِقصد الخمرية
وَلَو أوصى بكلب من كلابه أعْطى أَحدهَا
والخيرة للْوَارِث
فان لم يكن لَهُ كلب
عِنْد مَوته
لغت
وَصيته
وَلَو كَانَ لَهُ مَال وكلاب ووصى بهَا
أَي الْكلاب
أَو بِبَعْضِهَا فَالْأَصَحّ نفوذها
أَي الْوَصِيَّة
وان كثرت
الْكلاب
وَقل المَال
لِأَنَّهُ خير مِنْهَا إِذْ لَا قيمَة لَهَا وَمُقَابل الْأَصَح لَا تنفذ إِلَّا فِي ثلثهَا
وَلَو أوصى بطبل وَله طبل لَهو
كالكوبة الَّتِي يُقَال لَهَا فِي عرفنَا الدربكة
وطبل يحل الِانْتِفَاع بِهِ كطبل حَرْب
وَهُوَ
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
337
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir