مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
338
مَا يضْرب للتهويل
وطبل
حجيج
مَا يضْرب بِهِ للاعلام بالنزول والارتحال
حملت
أَي الْوَصِيَّة
على الثَّانِي
وَهُوَ مَا يحل الِانْتِفَاع بِهِ وَلَو لم يكن لَهُ إِلَّا مَا لَا يحل لغت
وَلَو أوصى بطبل اللَّهْو لغت
لِأَنَّهُ مَعْصِيّة
إِلَّا أَن صلح لِحَرْب أَو حجيج
وَلَو بتغيير
فصل
فِي الْوَصِيَّة بزائد على الثُّلُث
يَنْبَغِي
أَي ينْدب
أَن لَا يوصى بِأَكْثَرَ من ثلث مَاله فان زَاد ورد الوراث
الْخَاص
بطلت فِي الزَّائِد
أما إِذا لم يكن لَهُ وَارِث خَاص فللوصية بِالزَّائِدِ لَغْو لِأَنَّهُ حق الْمُسلمين
وَإِن أجَاز فإجازته تَنْفِيذ
لتصرف الْمُوصى
وَفِي قَول عَطِيَّة مُبتَدأَة
من الوراث فَيعْتَبر فِيهَا شُرُوطهَا
وَالْوَصِيَّة بِالزِّيَادَةِ
على هَذَا القَوْل
لَغْو وَيعْتَبر المَال
أَي التَّرِكَة الْمُوصى بثلثها
يَوْم الْمَوْت وَقيل يَوْم الْوَصِيَّة وَيعْتَبر من الثُّلُث
الَّذِي يوصى بِهِ
أَيْضا عتق علق بِالْمَوْتِ وتبرع نجز فِي مَرضه
الَّذِي مَاتَ فِيهِ
كوقف وَهبة وَعتق وإبراء
وَأما لَو استولد الْأمة فِي مرض مَوته فَلَيْسَ تَبَرعا بل يحْسب من رَأس التَّرِكَة
وَإِذا اجْتمع تبرعات مُتَعَلقَة بِالْمَوْتِ وَعجز الثُّلُث
عَنْهَا
فان تمحض الْعتْق
كَأَن قَالَ إِذا مت فأتتم أَحْرَار
أَقرع
بَينهم فَمن خرجت قرعته عتق مِنْهُ مَا يُوفى الثُّلُث وَلَا يعْتق من كل بعضه
أَو
تمحض
غَيره قسط الثُّلُث
على الْجَمِيع بِاعْتِبَار الْقيمَة أَو الْمِقْدَار فَلَو أوصى لمزيد بِمِائَة ولبكر بِخَمْسِينَ ولعمرو بِخَمْسِينَ وَثلث مَاله مائَة أعْطى الأول خمسين وكل من الآخرين خَمْسَة وَعشْرين
أَو
اجْتمع
هُوَ
أَي عتق
وَغَيره
كَأَن أوصى بِعِتْق سَالم ولزيد بِمِائَة
قسط
الثُّلُث عَلَيْهِمَا
بِالْقيمَةِ وَفِي قَول يقدم الْعتْق
لقُوته
أَو
اجْتمع تبرعات
منجزة كَأَن أعتق ووقف وَتصدق
قدم الأول فَالْأول حَتَّى يتم الثُّلُث فَإِن وجدت التَّبَرُّعَات
دفْعَة واتحد الْجِنْس كعتق عبيد أَو إِبْرَاء جمع أَقرع فِي الْعتْق
خَاصَّة
وقسط فِي غَيره
بِالْقيمَةِ
وان اخْتلف
جنس التَّبَرُّعَات
وَتصرف
فِيهَا دفْعَة
وكلاء فان لم يكن فِيهَا عتق قسط
الثُّلُث على الْكل
وان كَانَ
فِيمَا تصرف فِيهِ الوكلاء عتق
قسط
الثُّلُث أَيْضا
وَفِي قَول يقدم الْعتْق وَلَو كَانَ لَهُ عَبْدَانِ
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
338
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir