مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
340
حَامِل وَبعد الْوَضع مَا لم تنفصل المشيمة
وَهِي الْخَلَاص وَقيل لَا تلْحق تِلْكَ الْأُمُور بالمخوف لِأَن بدن الانسان لم يصبهُ شَيْء
وصيغتها
وَهِي الرُّكْن الرَّابِع
أوصيت لَهُ بِكَذَا أَو ادفعوا إِلَيْهِ
بعد موتِي كَذَا
أَو أَعْطوهُ بعد موتِي
كَذَا
أَو جعلته لَهُ أَو هُوَ لَهُ بعد موتِي
وَهَذِه كلهَا صرائح
فَلَو اقْتصر على
قَوْله
هُوَ لَهُ باقرار إِلَّا أَن يَقُول هُوَ لَهُ من مَالِي فَيكون وَصِيَّة
لكنه من الْكِنَايَات
وتنعقد
الْوَصِيَّة
بكناية
مَعَ النِّيَّة كعبدي هَذَا لزيد
وَالْكِتَابَة كتاية
فَإِذا كتب لزيد كَذَا بعد موتِي وَنوى بِهِ الْوَصِيَّة صحت
وَإِن أوصى لغير معِين كالفقراء لَزِمت بِالْمَوْتِ بِلَا قبُول أَو لمُعين
كزيد
اشْترط الْقبُول
كَالْهِبَةِ
وَلَا يَصح قبُول وَلَا رد فِي حَيَاة الْمُوصى وَلَا يشْتَرط بعد مَوته
أَي الْمُوصى
الْفَوْر
فِي الْقبُول
فان مَاتَ الْمُوصى لَهُ قبله
أَي الْمُوصى
بطلت أَو بعده
قبل قبُوله ورده
فَيقبل وَارثه
الْوَصِيَّة أَو يرد
وَهل يملك الْمُوصى لَهُ
الْوَصِيَّة
بِمَوْت الْمُوصى أم بقبوله أم
ملك الْوَصِيَّة
مَوْقُوف فان قبل بَان أَنه ملك
الْوَصِيَّة
بِالْمَوْتِ وَإِلَّا
بِأَن لم يقبلهَا
بَان
أَنَّهَا
للْوَارِث أَقْوَال أظهرها الثَّالِث
وَأهل الْعَرَبيَّة يعينون أَن يُؤْتى بعد هَل بِأَو وَالْفُقَهَاء كثيرا مَا يستعملون هَل بدل الْهمزَة الَّتِي للتعيين فَيَأْتُونَ بعْدهَا بِأم
وَعَلَيْهَا
أَي الْأَقْوَال الثَّلَاثَة
تبنى الثَّمَرَة وَكسب عبد حصلا بَين الْمَوْت وَالْقَبُول وَنَفَقَته وفطرته
بَينهمَا فعلى الأول وَالثَّالِث للْمُوصى لَهُ الْفَوَائِد وَعَلِيهِ الْمُؤْنَة وعَلى الثَّانِي لَا وَلَا
ونطالب الْمُوصى لَهُ
بِالْعَبدِ مثلا أَي يُطَالِبهُ الْوَارِث
بِالنَّفَقَةِ إِن توقف فِي قبُوله ورده
فان لم يقبل أَو يرد خَيره الْحَاكِم بَينهمَا فان لم يفعل حكم بِالْبُطْلَانِ
فصل
فِي أَحْكَام الْوَصِيَّة
اذا أوصى بِشَاة تنَاول
اسْم الشَّاة
صَغِيرَة الجثة وكبيرتها سليمَة ومعيبة ضأنا ومعزا
بِفَتْح الْعين وتسكن
وَكَذَا ذكر
يتَنَاوَلهُ اسْم الشَّاة
فِي الْأَصَح
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
340
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir