responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 344
فَلَا تصح الْوَصِيَّة بِهِ
ويحج
بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول
من بَلَده أَو الْمِيقَات كَمَا قيد
الْمُوصي
وَإِن أطلق فَمن الْمِيقَات فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله من بَلَده
وَحجَّة الاسلام
تحسب
من رَأس المَال فان أوصى بهَا من رَأس المَال أَو الثُّلُث عمل بِهِ
فتزاحم فِي الثَّانِيَة الْوَصَايَا
وَإِن أطلق الْوَصِيَّة بهَا فَمن رَأس المَال وَقيل من الثُّلُث ويحج من الْمِيقَات وللأجنبي أَن يحجّ عَن الْمَيِّت حجَّة الاسلام
بِغَيْر إِذْنه أَي الْوَارِث
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا بُد من إِذْنه
وَيُؤَدِّي الْوَارِث عَنهُ
أَي عَن الْمَيِّت
الْوَاجِب المالي
كعتق من التَّرِكَة
فِي كَفَّارَة مرتبَة
وَهِي كَفَّارَة الوقاع فِي رَمَضَان وَالظِّهَار وَالْقَتْل
وَيطْعم ويكسو فِي
الْكَفَّارَة
المخيرة
وَهِي كَفَّارَة الْيَمين وَنذر اللجاج وَتَحْرِيم عين الْأمة أَو الزَّوْجَة
وَالأَصَح أانه يعْتق أَيْضا
فِي المخيرة كالمرتبة
وَالأَصَح
أَن لَهُ الْأَدَاء من مَاله إِذا لم تكن تَرِكَة
سَوَاء الْعتْق وَغَيره وَمُقَابل الْأَصَح لَا لبعد الْعِبَادَة عَن النِّيَابَة وَإِذا كَانَت تَرِكَة جَازَ لَهُ الْأَدَاء أَيْضا فَهُوَ قيد لاثبات الْخلاف
وَالأَصَح
أَنه يَقع عَنهُ
أَي عَن الْمَيِّت
لَو تبرع أَجْنَبِي بِطَعَام أَو كسْوَة
وَمُقَابِله لَا يَقع
لَا إِعْتَاق
فَلَا يَقع عَنهُ لَو تبرع بِهِ أَجْنَبِي
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَقع كَغَيْرِهِ
وَتَنْفَع الْمَيِّت صَدَقَة
عَنهُ ووقف مثلا
وَدُعَاء من وَارِث وأجنبي
كَمَا يَنْفَعهُ مَا فعله من ذَلِك فِي حَيَاته وَلَا يَنْفَعهُ غير ذَلِك من صَلَاة وَقِرَاءَة وَلَكِن الْمُتَأَخّرُونَ على نفع قِرَاءَة الْقُرْآن وَيَنْبَغِي أَن يَقُول اللَّهُمَّ أوصل ثَوَاب مَا قرأناه لفُلَان بل هَذَا لَا يخْتَص بِالْقِرَاءَةِ فَكل أَعمال الْخَيْر يجوز أَن يسْأَل الله أَن يَجْعَل مثل ثَوَابهَا للْمَيت فان الْمُتَصَدّق عَن الْمَيِّت لَا ينقص من أجره شَيْء

فصل
فِي الرُّجُوع عَن الْوَصِيَّة
لَهُ
أَي الْمُوصى
الرُّجُوع عَن الْوَصِيَّة وَعَن بَعْضهَا بقوله نقضت الْوَصِيَّة أَو أبطلتها أَو رجعت فِيهَا فسختها أَو هَذَا لوارثي
بعد موتِي مُشِيرا إِلَى الْمُوصى بِهِ
وَيحصل الرُّجُوع أَيْضا
بِبيع وإعتاق وإصداق
وَكَذَا كل التَّصَرُّفَات اللَّازِمَة الناجزة
وَكَذَا هبة أَو رهن مَعَ قبض
فِي كل مِنْهُمَا رُجُوع
وَكَذَا دونه
أَي يكون ذَلِك رُجُوعا وَلَو

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست