responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 345
من غير قبض
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا
وَيحصل الرُّجُوع
بِوَصِيَّة بِهَذِهِ التَّصَرُّفَات
فِيمَا أوصى بِهِ فاذا أوصى بِعِتْق زيد ثمَّ أوصى أَن يُوهب مثلا لعمر وَكَانَ ذَلِك رُجُوعا عَن الْوَصِيَّة بِعِتْقِهِ
وَكَذَا تَوْكِيل فِي بَيْعه
أَي الْمُوصى بِهِ
وَعرضه عَلَيْهِ
أَي البيع وَكَذَا الرَّهْن وَالْهِبَة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يكون رُجُوعا لِأَنَّهُ قد لَا يحصل
وخلط حِنْطَة مُعينَة
وصّى بهَا
رُجُوع وَلَو وصّى بِصَاع من صبرَة
مُعينَة
فخلطها بأجود مِنْهَا فرجوع أَو بِمِثْلِهَا فَلَا وَكَذَا بأردأ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَقُول هُوَ رُجُوع
وطحن حِنْطَة وصّى بهَا وبذرها وعجن دَقِيق وغزل قطن ونسج غزل وَقطع ثوب قَمِيصًا وَبِنَاء وغراس فِي عَرصَة رُجُوع
عَن الْوَصِيَّة لزوَال الِاسْم والاشعار بالاعراض

فصل
فِي الْوِصَايَة وَهِي الْعَهْد إِلَى من يقوم بِأَمْر أطفاله وتنفيذ وَصَايَاهُ وَقَضَاء دُيُونه من بعده
يسن الايصاء بِقَضَاء الدّين
وَكَذَا كل الْحُقُوق
وتنفيذ الْوَصَايَا وَالنَّظَر فِي أَمر الْأَطْفَال
وَنَحْوهم
وَشرط الْوَصِيّ تَكْلِيف وحرية وعدالة
فَلَا تجوز الْوِصَايَة لصبي وَمَجْنُون ورقيق وفاسق
وهداية الى التَّصَرُّف فِي الْمُوصى بِهِ
فَلَا يَصح لمن لَا يَهْتَدِي لذَلِك لسفه أَو مرض أَو هرم
وَإِسْلَام
فَلَا يَصح الايصاء من مُسلم لذِمِّيّ
لَكِن الْأَصَح جَوَاز وَصِيَّة ذمِّي الى ذمِّي
فِيمَا يتَعَلَّق بأولاده الْكفَّار بِشَرْط كَونه عدلا فِي دينه وَمُقَابل الْأَصَح الْمَنْع
وَلَا يضر الْعَمى فِي الْوَصِيّ
فِي الْأَصَح لِأَنَّهُ مُتَمَكن من التَّوْكِيل وَمُقَابِله يضر
وَلَا تشْتَرط الذُّكُورَة وَأم الْأَطْفَال أولى من غَيرهَا
عِنْد اجْتِمَاع الشُّرُوط فِيهَا
وينعزل الْوَصِيّ بِالْفِسْقِ وَكَذَا
يَنْعَزِل
القَاضِي فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَنْعَزِل كالامام
لَا الامام الْأَعْظَم
فَلَا يَنْعَزِل بِالْفِسْقِ
وَيصِح الايصاء فِي قَضَاء الدُّيُون وتنفذ الْوَصِيَّة من كل حر مُكَلّف
كَذَا فِي أَكثر النّسخ تنفذ من غيرياء فَهُوَ مَعْطُوف على يَصح وَيتَعَلَّق بهما الْجَار وَالْمَجْرُور بعده وَالْغَرَض بَيَان الْمُوصى لَا النَّص على صِحَة الْوَصِيَّة بِقَضَاء الدُّيُون لِأَنَّهَا تقدّمت
وَيشْتَرط
فِي الْمُوصى
فِي أَمر الْأَطْفَال مَعَ هَذَا
الْمَذْكُور

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست