responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 346
من الْحُرِّيَّة والتكليف
أَن يكون لَهُ ولَايَة عَلَيْهِم
مُبتَدأَة من الشَّرْع فَتثبت للْأَب وَالْجد لَا لغَيْرِهِمَا
وَلَيْسَ لوصى إيصاء
إِلَى غَيره
فان أذن لَهُ فِيهِ
أَي الايصاء عَن نَفسه أَو عَن الْمُوصى
جَازَ فِي الْأَظْهر
فاذا قَالَ الْمُوصى للوصى أوص بتركتي فلَانا فأوصى صَحَّ وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يَصح
وَلَو قَالَ أوصيت إِلَيْك بُلُوغ ابنى أَو
إِلَى
قدوم زيد فاذا بلغ أَو قدم فَهُوَ الْوَصِيّ جَازَ
هَذَا الايصاء
وَلَا يجوز
للْأَب
نصب وصّى
على الْأَطْفَال
وَالْجد حَيّ بِصفة الْولَايَة
عَلَيْهِم وَيجوز لَهُ نصب وصّى لقَضَاء الدُّيُون مَعَ وجود الْجد
وَلَا
يجوز
الايصاء بتزويج طِفْل وَبنت
مَعَ وجود الْجد وَعَدَمه
وَلَفظه
أَي الايصاء
أوصيت إِلَيْك أَو فوضت وَنَحْوهمَا وَيجوز فِيهِ التَّوْقِيت وَالتَّعْلِيق
نَحْو أوصيت إِلَيْك سنة إو إِذا جَاءَ فلَان فَهُوَ وصّى
وَيشْتَرط بَيَان مَا يوصى فِيهِ
من قَضَاء الدُّيُون أَو النّظر فِي أَمر الْأَطْفَال
فان اقْتصر على أوصيت إِلَيْك لَغَا
وَيشْتَرط
الْقبُول وَلَا يَصح
الْقبُول
فِي حَيَاته
أَي الْمُوصى
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح
وَلَو وصّى اثْنَيْنِ لم ينْفَرد أَحدهمَا
بِالتَّصَرُّفِ
إِلَّا ان صرح بِهِ
أ] الِانْفِرَاد كَأَن يَقُول أوصيت إِلَى كل مِنْكُمَا وَإِذا تعين اجْتِمَاعهمَا واستقل أَحدهمَا لم يَصح تصرفه وَضمن مَا أنْفق
وللموصى والوصى الْعَزْل مَتى شَاءَ
وَمعنى عزل الْمُوصى رُجُوعه عَن الْوِصَايَة
وَإِذا بلغ الطِّفْل
رشيدا
ونازعه
الوصى
فِي الانفاق عَلَيْهِ صدق للوصى
بيمنه فِي الْقدر اللَّائِق
أَو
نازعه
فِي دفع
المَال
إِلَيْهِ بعد الْبلُوغ صدق الْوَلَد
بِيَمِينِهِ وَالْأَب وَالْجد مثل الْوَصِيّ = كتاب الْوَدِيعَة =
هِيَ لُغَة الشَّيْء الْمَوْضُوع عِنْد غير صَاحبه للْحِفْظ وَشرعا تطلق على الايداع وَهُوَ تَوْكِيل فِي

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست