مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
347
حفظ شَيْء مَمْلُوك أَو مُخْتَصّ وَتطلق أَيْضا على الْعين المودعة
من عجز عَن حفظهَا حرم عَلَيْهِ قبُولهَا
إِذا لم يعلم الْمَالِك بِحَالهِ وَإِلَّا فَلَا تَحْرِيم
وَمن قدر وَلم يَثِق بأمانته
فِي الْمُسْتَقْبل
كره
لَهُ قبُولهَا
فان وثق اسْتحبَّ
لَهُ قبُولهَا
وشرطهما
أَي الْمُودع وَالْمُودع
شَرط مُوكل ووكيل وَيشْتَرط صِيغَة الْمُودع كاستودعتك هَذَا أَو استحفظتك أَو أنبتك فِي حفظه
وَهَذِه صرائح وتنعقد بِالْكِنَايَةِ مَعَ النِّيَّة كخذه وَالَّذِي اعْتَمدهُ الرَّمْلِيّ اعْتِبَار اللَّفْظ من أحد الْجَانِبَيْنِ مَعَ اللَّفْظ من الآخر أَو الْفِعْل مِنْهُ وَلَو متراخيا
وَالأَصَح أَنه لَا يشْتَرط الْقبُول لفظا وَيَكْفِي الْقَبْض
لَهَا وَلَا يشْتَرط فِي الْمَنْقُول نَقله بل لَو قَالَ الْوَدِيع قبلت أوضعه كفي
وَلَو أودعهُ صبي أَو مَجْنُون مَا لَا لم يقبله فان قبل
وَقبض
ضمن
كَالْغَاصِبِ لَكِن لَو خَافَ هَلَاكه فَأَخذه حسبَة صونا لَهُ لَا يضمن
وَلَو أودع صَبيا مَالا فَتلف عِنْده
وَلَو بتفريط
لم يضمن وان أتْلفه ضمن مَا أتْلفه
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يضمن
والمحجور عَلَيْهِ بِسَفَه كصبي
فِي أَحْكَامه وَالْعَبْد كَالصَّبِيِّ إِلَّا إِذا تلف عِنْده بتفريط فَيضمن
وترتفع
الْوَدِيعَة
بِمَوْت الْمُودع
بِكَسْر الدَّال
أَو الْمُودع
بِفَتْحِهَا
وجنونه وإغمائه
وبعزل الْوَدِيع نَفسه
وَلَهُمَا الِاسْتِرْدَاد وَالرَّدّ
أَي للْمُودع الِاسْتِرْدَاد وللوديع الرَّد
كل وَقت وَأَصلهَا
أَي موضوعها
الْأَمَانَة
سَوَاء كَانَت بِجعْل أم لَا فَلَو أودعهُ بِشَرْط يُخَالف موضوعها بطلت
وَقد تصير مَضْمُونَة
على الْوَدِيع
بعوارض مِنْهَا أَن يودع غَيره
وَلَو قَاضِيا
بِلَا اذن
من الْمُودع
وَلَا عذر فَيضمن وَقيل أَن أودع القَاضِي
الْأمين
لم يضمن وَإِذا لم يزل يَده عنهاجازت الِاسْتِعَانَة بِمن يحملهَا
مَعَه إِلَى الْحِرْز أَو يَضَعهَا خزانَة مُشْتَركَة بَينه وَبَين الْغَيْر وَإِذا أَرَادَ الْوَدِيع سفرا فليرد هَا
الى الْمَالِك أَو وَكيله فان فقدهما فَالْقَاضِي
إِذا كَانَ أَمينا وَيلْزمهُ الْقبُول والاشهاد على نَفسه
فان فَقده فأمين
يأتمنه الْمُودع
فان دَفنهَا بِموضع
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
347
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir