مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
348
وسافر ضمن
وَلَو حرْزا
فان أعلم بهَا أَمينا يسكن الْموضع
الَّذِي دفنت فِيهِ
لم يضمن فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يضمن
وَلَو سَافر بهَا
من حضر
ضمن
وان كَانَ الطَّرِيق أمنا
إِلَّا إِذا وَقع حريق أَو غَارة وَعجز عَمَّن يَدْفَعهَا إِلَيْهِ كَمَا سبق
فَلَا يضمن وَمُجَرَّد الْعَجز يجوز السّفر بهَا
والحريق والغارة فِي الْبقْعَة واشراف الْحِرْز على الخراب أعذار كالسفر
فِي جَوَاز الايداع
وَإِذا مرض
الْوَدِيع
مَرضا مخوفا فليردها الى الْمَالِك أَو وَكيله
إِن كَانَ
وَإِلَّا فالحاكم أَو الى أَمِين أَو يوصى بهَا
وَالْمرَاد التَّرْتِيب لَا التَّخْيِير
فان لم يفعل ضمن إِلَّا إِذا لم يتَمَكَّن بِأَن مَاتَ فَجْأَة
فَلَا يضمن
وَمِنْهَا
أَي من عوارض الضَّمَان
إِذا نقلهَا من محلّة أَو دَار إِلَى أُخْرَى دونهَا فِي الْحِرْز ضمن وَإِلَّا
أَي وان لم تكن دونهَا بِأَن كَانَت مثلهَا أَو أحرز مِنْهَا
فَلَا
يضمن
وَمِنْهَا أَن لَا يدْفع متلفاتها فَلَو أودعهُ دَابَّة فَترك عَلفهَا
بِسُكُون اللَّام
ضمن فان نَهَاهُ
الْمَالِك
عَنهُ فَلَا
يضمن بِتَرْكِهِ
على الصَّحِيح
وان عصى وَمُقَابِله يضمن
وَإِن أعطَاهُ الْمَالِك علفا
بِفَتْح اللَّام
عَلفهَا مِنْهُ وَإِلَّا فيراجعه أَو وَكيله فان فقدا فالحاكم
يُرَاجِعهُ ليقترض على الْمَالِك أَو يؤجرها أَو يَبِيع جُزْءا مِنْهَا ليمونها
وَلَو بعثها مَعَ من يسقيها
مثلا
لم يضمن فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يضمن
وعَلى الْمُودع بِفَتْح الدَّال
تَعْرِيض ثِيَاب الصُّوف
وَنَحْوه
للريح كَيْلا يُفْسِدهَا الدُّود وَكَذَا
عَلَيْهِ
لبسهَا عِنْد حَاجَتهَا
فان لم يفعل ففسدت ضمن
وَمِنْهَا أَن يعدل عَن الْحِفْظ الْمَأْمُور وَتَلفت بِسَبَب الْعُدُول فَيضمن فَلَو قَالَ لَا ترقد على الصندوق فرقد وانكسر بثقله وَتلف مَا فِيهِ ضمن وان تلف غَيره
كسرقة
فَلَا
يضمن
على الصَّحِيح
لِأَنَّهُ زَاد خيرا وَلم يَأْتِ التّلف مِمَّا جَاءَ بِهِ وَمُقَابل
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
348
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir