مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
349
الصَّحِيح يضمن
وَكَذَا
لَا يضمن
لَو قَالَ لَا تقفل عَلَيْهِ
أَي الصندوق
قفلين فأقفلهما
لِأَنَّهُ زَاد احْتِيَاطًا وَالْقَوْل الثَّانِي يضمن
وَلَو قَالَ اربط الدَّرَاهِم فِي كمك فَأَمْسكهَا فِي يَده فَتلفت فَالْمَذْهَب أَنَّهَا إِن ضَاعَت بنوم ونسيان
بِمَعْنى أَو
ضمن أَو بِأخذ غَاصِب فَلَا
يضمن
وَلَو جعلهَا فِي جيبه بَدَلا عَن الرَّبْط فِي الْكمّ لم يضمن
إِلَّا إِذا كَانَ وَاسِعًا غير مزرور
وَبِالْعَكْسِ
أَي أمره بوضعها فِي الجيب فربطها
يضمن وَلَو أعطَاهُ دَرَاهِم بِالسوقِ وَلم يبين كَيْفيَّة الْحِفْظ فربطها فِي كمه وأمسكها بِيَدِهِ أَو جعلهَا فِي جيبه
الضّيق أَو المزرور
لم يضمن
أما إِذا كَانَ الجيب وَاسِعًا غير مزرور فانه يضمن
وان أمْسكهَا بِيَدِهِ لم يضمن ان أَخذهَا غَاصِب وَيضمن إِن تلفت بغفلة أَو نوم وان
دفع اليه دَرَاهِم بِالسوقِ
وَقَالَ احفظها فِي الْبَيْت فليمض إِلَيْهِ
فَوْرًا
ويحرزها فِيهِ فان أخر بِلَا عذر ضمن
وَيَنْبَغِي أَن يرجع إِلَى الْعرف فَإِنَّهُ يخْتَلف بنفاسة الْوَدِيعَة وَطول التَّأْخِير وضدهما
وَمِنْهَا أَن يضيعها بِأَن يَضَعهَا فِي غير حرز مثلهَا
وَلَو قصد بذلك إخفاءها
أَو يدل عَلَيْهَا سَارِقا أَو من يصادر الْمَالِك
فِيهَا وَلَو مكْرها على ذَلِك
فَلَو أكرهه ظَالِم حَتَّى سلمهَا إِلَيْهِ فللمالك تَضْمِينه
أَي الْوَدِيع
فِي الْأَصَح ثمَّ يرجع
الْوَدِيع
على الظَّالِم
وَمُقَابل الْأَصَح لَيْسَ لَهُ تَضْمِينه بل يُطَالب الظَّالِم وَأما لَو أَخذهَا الظَّالِم من غير تَسْلِيم الْوَدِيع فَالضَّمَان على الظَّالِم لَيْسَ إِلَّا
وَمِنْهَا أَن ينْتَفع بهَا بِأَن يلبس
الثَّوْب
أَو يركب
الدَّابَّة
خِيَانَة
أَي بِلَا عذر فَيضمن وَأما إِذا كَانَ لعذر كَأَن ركب الدَّابَّة الجموح لسقيها أَو لبس الثَّوْب لدفع الدُّود فَلَا ضَمَان
أَو يَأْخُذ الثَّوْب
من مَحَله
ليلبسه أَو الدَّرَاهِم
من محلهَا
لينفقها
غير ظان أَنَّهَا ملكه
فَيضمن
وان لم يلبس وَلم ينْفق عينهَا إِذا تلفت وأجرتها إِذا مضى عَلَيْهَا زمن لمثله أُجْرَة كَالْغَاصِبِ وَلَا يبرأ إِلَّا بِالرَّدِّ الى الْمَالِك
وَلَو نوى الْأَخْذ وَلم يَأْخُذ لم يضمن على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يضمن
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
349
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir