مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
354
وَلَا شَيْء لمن حضر بعد انْقِضَاء الْقِتَال
وَلَو قبل حِيَازَة المَال
وَفِيمَا قبل حِيَازَة المَال وَجه
أَنه يعْطى
وَلَو مَاتَ بَعضهم بعد انقضائه والحيازة فحقه لوَارِثه وَكَذَا
لَو مَاتَ
بعد الِانْقِضَاء وَقبل الْحِيَازَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا بِنَاء على أَنَّهَا تملك بالانقضاء مَعَ الْحِيَازَة
وَلَو مَاتَ فِي
أثْنَاء
الْقِتَال فَالْمَذْهَب أَنه لَا شَيْء لَهُ
وَلَو بعد حِيَازَة المَال
وَالْأَظْهَر أَن الْأَجِير
الَّذِي أجر عينه مُدَّة مُعينَة
لسياسة الدَّوَابّ وَحفظ الْأَمْتِعَة والتاجر والمحترف
كالخياط
يُسهم لَهُم اذا قَاتلُوا
وَمُقَابل الْأَظْهر لَا وَأما من وَردت الاجارة على ذمَّته أَو بِغَيْر مُدَّة كخياطة ثوب فَيعْطى وان لم يُقَاتل والأجير للْجِهَاد ان كَانَ مُسلما لَا أُجْرَة وَلَا يسْتَحق السهْم
وللراجل سهم وللفارس ثَلَاثَة
سهم لَهُ وللفرس اثْنَان وَالْمرَاد بالفارس من حضر بفرس وان لم يُقَاتل عَلَيْهِ
وَلَا يعْطى إِلَّا لفرس وَاحِد
وان كَانَ مَعَه أَكثر
عَرَبيا كَانَ
الْفرس
أَو غَيره لَا لبعير وَغَيره
كالبغل والفيل
وَلَا يعْطى لفرس أعجف
أَي شَدِيد الهزال
وَمَا لَا غناء
بِالْفَتْح وَالْمدّ أَي نفع
فِيهِ
كالهرم
وَفِي قَول يعْطى ان لم يعلم نهى الْأَمِير عَن إِحْضَاره
بِأَن لم ينْه الْأَمِير أَو نهى وَلم يعلم
وَالْعَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمَرْأَة وَالذِّمِّيّ إِذا حَضَرُوا فَلهم الرصخ وَهُوَ دون سهم يجْتَهد الامام فِي قدره
ويفاوت على قدر نفع المرضخ لَهُ بِخِلَاف سهم الْغَنِيمَة
وَمحله
أَي الرضخ
الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله من أصل الْغَنِيمَة
قلت إِنَّمَا يرْضخ لذِمِّيّ حضر بِلَا أُجْرَة وباذن الامام على الصَّحِيح وَالله أعلم
فان كَانَ بِأُجْرَة فَلَا شَيْء لَهُ غَيرهَا وَكَذَا ان حضر بِلَا إِذن الامام
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
354
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir