مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
355
= كتاب قسم الصَّدقَات =
أَي الزكوات على مستحقيها
الْفَقِير من لَا مَال لَهُ وَلَا كسب يَقع
جميعهما
موقعا من حَاجته
وَهِي مَا لَا بدله مِنْهُ على مَا يَلِيق بِحَالهِ وَحَال من فِي نَفَقَته وَذَلِكَ كَأَن يحْتَاج لعشرة وَلَا يجد إِلَّا أَرْبَعَة
وَلَا يمْنَع الْفقر مَسْكَنه وثيابه
وَكَذَا كتبه وَآلَة لَهُ وَكَذَا حِرْفَة لَا يجد من يَسْتَعْمِلهُ فِيهَا
وَكَذَا لَا يمنعهُ أَيْضا
مَاله الْغَائِب فِي مرحلَتَيْنِ
وَدينه
الْمُؤَجل وَكسب لَا يَلِيق بِهِ
أَي بِحَالهِ ومروءته وَلَو حَلَالا فَكل ذَلِك لَا يمْنَع الْأَخْذ من وَكَذَا بتَعَلُّم الْقُرْآن أَو تَعْلِيمه
وَلَو اشْتغل بالنوافل
وملازمة الخلوات
فَلَا
يكون فَقِيرا
وَلَا يشْتَرط فِيهِ
أَي فَقير الزَّكَاة
الزمانة
وَهِي العاهة المتسديمة
وَلَا التعفف عَن الْمَسْأَلَة على الْجَدِيد
وَالْقَدِيم يشترطهما
والمكفي بِنَفَقَة قريب
وَاجِب عَلَيْهِ الانفاق
أَو زوج لَيْسَ فَقِيرا
وَلَا مِسْكينا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله هُوَ فَقير لَا حتياجه وَلَكِن مَحل الْخلاف إِذا أمكن الْأَخْذ والا فَيجوز الْأَخْذ بِلَا خلاف وللزوجة إِعْطَاء زَوجهَا من سهم الْفُقَرَاء إِذا كَانَ كَذَلِك
والمسكين من قدر على مَال أَو كسب يَقع موقعا من كِفَايَته وَلَا يَكْفِيهِ
كمن يحْتَاج لى عشرَة وَلَا يجد إِلَّا سَبْعَة مثلا
وَالْعَامِل ساع
وَهُوَ الَّذِي يجي الزَّكَاة
وَكَاتب
يكْتب من أعْطى وَمَا يدْفع للمستحقين
وقاسم وحاشر
وَهُوَ من
يجمع ذَوي الْأَمْوَال
أَو ذَوي السهْمَان
لَا القَاضِي والوالي
فلاحظ لَهُم فِي الزَّكَاة بعملهم
والمؤلفة من أسلم وَنِيَّته ضَعِيفَة أَو
أسلم وَلَكِن
لَهُ شرف يتَوَقَّع باعطائه اسلام غَيره وَالْمذهب أَنهم يُعْطون من الزَّكَاة
وَقيل لَا يُعْطون وَأما من لم يسلم ويرجى اسلامه فَلَا يعْطى من الزَّكَاة قطعا لكفره وَكَذَا من الْمُؤَلّفَة من يُقَاتل من يَلِيهِ من الْكفَّار أَو مانعي الزَّكَاة
والرقاب المكاتبون
كِتَابَة صَحِيحَة فَيدْفَع إِلَيْهِم من
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
355
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir