مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
359
الاصح تَحْرِيم صدقته بِمَا يحْتَاج اليه لنفقة من تلْزمهُ نَفَقَته
وَكَذَا مَا يَحْتَاجهُ لنَفسِهِ وَلم يصبر على الاضاقه
اَوْ
يَحْتَاجهُ
لدين لَا يَرْجُو لَهُ وَفَاء
لَو تصدق
وَالله اعْلَم
وَمثل الصَّدَقَة الضِّيَافَة واما اذا صَبر على الاضاقة فَلهُ التَّصَدُّق بِمَا يَحْتَاجهُ لنَفسِهِ
وفى اسْتِحْبَاب الصَّدَقَة بِمَا
ان بِكُل مَا
فضل عَن حَاجته
أَي كِفَايَته وكفاية من تلْزمهُ نَفَقَته يَوْمه وَلَيْلَته
اوجه اصحها ان لم يشق عَلَيْهِ الصَّبْر اسحب والا فَلَا
يسْتَحبّ بل يكره اما الصَّدَقَة بِبَعْض مَا فضل فمستحبة مُطلقًا صَبر ام لَا والمن بِالصَّدَقَةِ حرَام يُبْطِلهَا = كتاب النِّكَاح = هُوَ لُغَة الضَّم وَالْجمع وشركا عقد يتَضَمَّن اباحة وَطْء بِلَفْظ انكاح اَوْ تَزْوِيج اَوْ تَرْجَمته وَالْعرب تطلقه وتريد مِنْهُ تَارَة الْوَطْء وَتارَة العقد وَلكنه عندنَا حَقِيقَة فى العقد مجَاز فى الْوَطْء
هُوَ
ان التَّزْوِيج بِمَعْنى الْقبُول
مُسْتَحبّ لمحتاج اليه
بِأَن تتوق نَفسه الى الْوَطْء
يجد اهبته
وهى الْمهْر وَنَفَقَة يَوْم وَكِسْوَة فصل
فان فقدها اسْتحبَّ تَركه وَيكسر شَهْوَته بِالصَّوْمِ
فَهُوَ يضعف قُوَّة الشَّهْوَة وَلَا يقطعهَا بِنَحْوِ كافور فَيكْرَه ان امكنه اعادة شَهْوَته وَيحرم ان قطعهَا
فان لم يحْتَج
اليه بَان لم تتق اليه نَفسه
كره ان فقد الاهبة والا
بَان لم يفقد الاهبة
فَلَا يكره
لَكِن الْعِبَادَة
أَي التخلى لَهَا
افضل
من النِّكَاح اذا كَانَ يقطعهُ عَنْهَا
قلت فان لم يتعبد
فَاقِد الْحَاجة وَاجِد الاهبة
فَالنِّكَاح افضل
من تَركه
فى الاصح
وَمُقَابِله تَركه افضل
فان وجد الاهبة وَبِه عِلّة كهرم
وَهُوَ كبر السن
اَوْ مرض دَائِم اَوْ تعنين كره وَالله اعْلَم
والمراة كَالرّجلِ فى هَذَا التَّفْصِيل واحتياجها للنَّفَقَة ممنزلة الاهبة للرجل
وَيسْتَحب دينه
اى تفعل الطَّاعَات وَلها عفة عَن الْمُحرمَات لَا فاسقة بل قَالَ بَعضهم ان نِكَاح الْكَافِرَة اولى من نِكَاح مسلمة تاركة للصَّلَاة لذهاب بعض الائمة الى ردتها والمرتدة لَا يَصح نِكَاحهَا بِخِلَاف الْكَافِرَة الاصلية
بكر
أَي
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
359
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir