responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 360
غير مَدْخُول بهَا
نسيبة
اي طيبَة الاصل معروفته لَا بنت فَاسق وَلَا لقيطة لَا يعرف لَهَا اب
لَيست قرَابَة قريبَة
بَان تكون اجنبية اَوْ ذَات قرَابَة بعيدَة وَهِي اولى من الاجنبية
واذا قصد نِكَاحهَا
وَرَجا اجابته
سنّ نظره اليها قبل الْخطْبَة
وَبعد الْعَزْم على النِّكَاح
وان لم تَأذن
هِيَ وَلَا وَليهَا
وَله تَكْرِير نظره
ان احْتَاجَ
وَلَا ينظر
من الْحرَّة
غير الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ
ظهرا وبطنا واما غير الْحرَّة فَينْظر الى مَا عدا مَا بَين السُّرَّة وَالركبَة
وَيحرم نظر فَحل
اي غير مجبوب
بَالغ
وَلَو شَيخا
الى عَورَة حره
وَالْمرَاد بعورتها مَا عدا الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ
كَبِيرَة
وَهِي من بلغت حدا تشْتَهى فِيهِ
اجنبية
وهى من لَيست من الْمَحَارِم
وَكَذَا وَجههَا وكفيها عِنْد خوف فتْنَة
تَدْعُو الى الاختلاء بهَا وَكَذَا اذا كَانَ يتلذذ بِالنّظرِ الْمُجَرّد
وَكَذَا
يحرم النّظر اليهما
عِنْد الامن
من الْفِتْنَة وَعدم الشَّهْوَة
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يحرم وَظَاهر كَلَامه انهما ليسَا بِعَوْرَة وانما ألحقا بهَا فِي تَحْرِيم النّظر واطلاقه الْكَبِيرَة يَشْمَل الْعَجُوز الَّتِى لَا تشْتَهي وَصَوت المراة لَيْسَ بِعَوْرَة
وَلَا ينظر من محرمه
بِنسَب اَوْ رضَاع مَا
بَين سرة وركبة
أَي يحرم ذَلِك
وَيحل
نظر
ماسواه
من غير شَهْوَة فَيحل نظر السُّرَّة وَالركبَة من الْمحرم
وَقيل
وانما يحل نظر
مايبدو فى المهنة فَقَط
وَهِي الخدمه وَذَلِكَ هُوَ للْوَجْه والراس والعنق وَالْيَد الى الْمرْفق وَالرجل الى الرّكْبَة
والاصح حل النّظر بِلَا شَهْوَة الى الامة الا مَا بَين سرة وركبة
فَلَا يحل وَمُقَابِله يحرم الا مَا يَبْدُو فى المهنة وَقيل يحرم نظرها كلهَا كَالْحرَّةِ وَهُوَ الْمُعْتَمد
والاصح
حل النّظر إِلَى صَغِيرَة لَا تشْتَهي وَمُقَابِله يَقُول كالاناث إِلَّا الْفرج فَلَا يحل نظره وَجوزهُ القَاضِي وَفرج الصَّغِير كفرج الصَّغِيرَة وَقَالَ الْمُتَوَلِي بِجَوَاز نظره إِلَى التَّمْيِيز وَالأَصَح
ان نظر العَبْد الى سيدته
العفيفة
وَنظر مَمْسُوح
وَهُوَ مَقْطُوع الذّكر والانثيين الى اجنبية
كالنظر الى محرم
فَيحل نظرهما اليا بِلَا شَهْوَة الى مَا عدا مَا بَين السُّرَّة وَالركبَة وَمُقَابل الاصح يحرم نظرهما كغيرهما
ووالاصح
ان الْمُرَاهق
وَهُوَ من قَارب الْحلم فى نظره للاجنبية
كَالْبَالِغِ
وَمُقَابل الاصح لَهُ النّظر كالمحرم
وَيحل نظر رجل الى رجل الا مَا بَين سرة وركبة
وَلَو من ابْن وَنقل القاضى عَن على رضى الله عَنهُ

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست