مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
362
أَن يخْطب خَامِسَة
لَا
يحل
تَصْرِيح لمعتدة
رَجْعِيَّة كَانَت أَو بَائِنا أَو فِي عدَّة وَفَاة
وَلَا تَعْرِيض لرجعية
وَالتَّصْرِيح مَا يقطع بالرغبة فِي النِّكَاح كأريد زواجك والتعريض مَا يحْتَمل الرَّغْبَة وَعدمهَا كَقَوْلِه أَنْت جميلَة أَو رب رَاغِب فِيك
وَيحل تَعْرِيض فِي عدَّة وَفَاة
وَلَو حَامِلا
وَكَذَا لبائن
بِطَلَاق أَو فسخ
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله الْمَنْع
وَتحرم خطْبَة على خطْبَة من صرح باجابته إِلَّا باذنه
مَعَ ظُهُور الرِّضَا لاحياء واعراضه واعراض الْمُجيب مثل الاذن وَكَذَا إِذا لم يكن صرح باجابته أَو لم يعلم الثَّانِي بهَا أَو بِالْحُرْمَةِ
فان لم يجب وَلم يرد
بِأَن سكت عَن التَّصْرِيح للخاطب باجابة أَو رد
لم تحرم فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله تحرم
وَمن استشير فِي خَاطب
أَو مخطوبة أَو غَيرهمَا مِمَّن يُرِيد الِاجْتِمَاع عَلَيْهِ لنَحْو مُعَاملَة
ذكر
المستشار وجوبا
مُسَاوِيَة
أَي عيوبه
بِصدق
ان لم ينْدَفع عَن صحبته إِلَّا بذكرها فان انْدفع بِغَيْر ذكر الْمسَاوِي كَقَوْلِه لَا تصاحبه حرم ذكرهَا وَتجب النَّصِيحَة أَيْضا بِذكر الْمسَاوِي إِذا علم إِرَادَة اجتماعه بِهِ وام لم يستشره
وَيسْتَحب
للخطاب
تَقْدِيم خطْبَة
بِضَم الْخَاء وَهِي كَلَام مفتتح بِحَمْد الله وَالصَّلَاة على رَسُوله مختتم بِالْوَصِيَّةِ وَالدُّعَاء
قبل الْخطْبَة
بِكَسْر الْخَاء وَهِي التمَاس التَّزْوِيج
وَتَقْدِيم خطْبَة أُخْرَى
قبل العقد وَلَو خطب الْوَلِيّ فَقَالَ الزَّوْج الْحَمد لله وَالصَّلَاة على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قبلت
نِكَاحهَا
صَحَّ النِّكَاح
مَعَ تخَلّل الْخطْبَة بَين الايجاب وَالْقَبُول
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله ال يَصح
بل يسْتَحبّ ذَلِك
الذّكر
قلت الصَّحِيح لَا يسْتَحبّ
ذَلِك بل يسْتَحبّ تَركه
وَالله أعلم فان طَال الذّكر الْفَاصِل
بَين الايجاب وَالْقَبُول عرفا
لم يَصح
النِّكَاح
فصل
فِي أَرْكَان النِّكَاح وَهِي خَمْسَة صِيغَة وَزَوْجَة وشاهدان وَزوج وَولي وهما العاقدان وَبَدَأَ بِالْأولِ فَقَالَ
إِنَّمَا يَصح النِّكَاح بايجاب وَهُوَ
قَول الْوَلِيّ
زَوجتك أَو أنكحتك
ابْنَتي مثلا
وَقبُول
وَهُوَ
أَن يَقُول الزَّوْج تزوجت
هَا
أَو نكحت
هَا
أَو قبلت نِكَاحهَا
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
362
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir