مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
363
أَو تَزْوِيجهَا
وَلَا بُد من ذكر الْمَفْعُول فِي الْجَانِبَيْنِ
وَيصِح تَقْدِيم لفظ الزَّوْج على
لفظ
الْوَلِيّ
فَيَقُول الزَّوْج زَوْجَتي ابْنَتك فَيَقُول الْوَلِيّ زوجتكها
ولايصح
عقد النِّكَاح
إِلَّا بِلَفْظ التَّزْوِيج أَو الانكاح
دون الْهِبَة أَو التَّمْلِيك
وَيصِح بالعجمية
وان أحسن الْعَرَبيَّة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح اعْتِبَارا بِاللَّفْظِ الْوَارِد فَيجب الصَّبْر إِلَى أَن يتعلمه وَمحل الْخلاف إِذا فهم كل من الْعَاقِدين كَلَام الآخر والا فَلَا يَصح
لَا بكناية قطعا
فِي الصِّيغَة كأحللتك ابْنَتي أما فِي الْمَعْقُود عَلَيْهِ كزوجتك بِنْتي ونويا مُعينَة فانه يَصح
وَلَو قَالَ
الْوَلِيّ
زَوجتك فَقَالَ
الزَّوْج
قبلت
وَاقْتصر عَلَيْهِ
لم ينْعَقد على الْمَذْهَب
وَفِي قَول ينْعَقد بذلك
وَلَو قَالَ زَوجنِي
بنتك الخ
فَقَالَ
الْوَلِيّ لَهُ
زَوجتك
إِلَى آخِره
أَو قَالَ الْوَلِيّ تزَوجهَا
أَي ابْنَتي
فَقَالَ تزوجت
الخ
صَحَّ
النِّكَاح وان لم يقبل الزَّوْج بعد ذَلِك
وَلَا يَصح تَعْلِيقه
كاذا طلعت الشَّمْس فقد زَوجتك ابْنَتي
وَلَو بشر بِولد فَقَالَ
لآخر
ان كَانَ انثى فقد زوجتكها أَو قَالَ ان كَانَت بِنْتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها
وَكَانَت أَذِنت لأَبِيهَا فِي زواجها
فَالْمَذْهَب بُطْلَانه
أَي النِّكَاح فِي الصُّور الْمَذْكُورَة
وَلَا
يَصح
توقيته
أَي النِّكَاح بِمدَّة مَعْلُومَة أَو مَجْهُولَة
وَلَا
يَصح
نِكَاح الشّغَار
بِكَسْر الشين
وَهُوَ
قَول الْوَلِيّ
زوجتكها
أَي ابْنَتي مثلا
على أَن تزَوجنِي بنتك وبضع كل وَاحِدَة
مِنْهُمَا
صدَاق الْأُخْرَى فَيقبل
ذَلِك وَيَقُول تزوجت بنتك وزوجتك بِنْتي على مَا ذكرت
فان لم يَجْعَل الْبضْع صَدَاقا
بِأَن قَالَ زَوجتك بِنْتي على أَن تزَوجنِي بنتك فَقبل
فَالْأَصَحّ الصِّحَّة
لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا شَرط عقد فِي عقد وَذَلِكَ لَا يفْسد النِّكَاح وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَصح
وَلَو سميا مَالا مَعَ جعل الْبضْع صَدَاقا
كَقَوْلِه وبضع كل مِنْهُمَا وَألف صدَاق الْأُخْرَى
بَطل
عدق كل مِنْهُمَا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح
وَلَا يَصح
النِّكَاح
إِلَّا بِحَضْرَة شَاهِدين وشرطهما حريَّة
فَلَا ينْعَقد بِمن فِيهِ رق
وذكورة
فَلَا ينْعَقد بِالنسَاء وَلَا بِرَجُل وَامْرَأَتَيْنِ
وعدالة
وَلَو ظَاهِرَة فَلَا ينْعَقد بفاسقين
وَسمع
فَلَا ينْعَقد بِأَصَمَّ
وبصر
فَلَا ينْعَقد بأعمى
وَفِي الْأَعْمَى وَجه
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
363
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir