مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
365
أَو كَبِيرَة بِغَيْر إِذْنهَا وَيسْتَحب استئذانها
أَي الْكَبِيرَة
وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيج ثيب إِلَّا باذنها فان كَانَت صَغِيرَة لم تزوج حَتَّى تبلغ وَالْجد كَالْأَبِ عِنْد عَدمه
أَو عدم أَهْلِيَّته
وَسَوَاء
فِيمَا ذكر فِي الثّيّب
زَالَت الْبكارَة بِوَطْء حَلَال أَو حرَام
كَالزِّنَا
وَلَا أثر لزوالها بِلَا وَطْء كسقطة فِي الْأَصَح
فَهِيَ كالبكر من حهة الاجبار وَمُقَابل الْأَصَح هِيَ كالثيب
وَمن على حَاشِيَة النّسَب
أَي فِيهَا
كأخ وَعم لَا يُزَوّج صغيره بِحَال
أَي بكرا كَانَت أَو ثَيِّبًا وَلَا مَجْنُونَة وَلَو كَبِيرَة
وَتزَوج الثّيّب الْبَالِغَة بِصَرِيح الاذن
للْأَب أَو غَيره
وَيَكْفِي فِي الْبكر
الْبَالِغَة إِذا استؤذنت
سكُوتهَا
بِالنِّسْبَةِ للنِّكَاح وَأما بِالنِّسْبَةِ للمهر فَلَا بُد من التَّصْرِيح
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَكْفِي لمن على حَاشِيَة النّسَب
وَالْمُعتق وَالسُّلْطَان كالأخ
فِيمَا تقدم من الْأَحْكَام فَلَا يُزَوّج الصَّغِيرَة بِحَال
وأحق الْأَوْلِيَاء
بِالتَّزْوِيجِ
أَب ثمَّ جد
أَبُو أَب
ثمَّ أَبوهُ ثمَّ أَخ لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب ثمَّ ابْنه وَإِن سفل ثمَّ عَم
لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب ثمَّ ابْنه
ثمَّ سَائِر الْعصبَة
من الْقَرَابَة
كالارث وَيقدم أَخ لِأَبَوَيْنِ على أَخ لأَب فِي الْأَظْهر
وَكَذَا ابْن الْأَخ وَالْعم وَابْنه وَمُقَابِله هم سَوَاء
وَلَا يُزَوّج ابْن ببنوة فان كَانَ ابْن ابْن عَم أَو معتقا أَو قَاضِيا زوج بِهِ
فَلَا تضره الْبُنُوَّة
فان لم يُوجد
من الْأَوْلِيَاء
نسيب
أَي ذُو نسب
زوج الْمُعْتق
الرجل
ثمَّ عصبته
بِحَق الْوَلَاء
كالارث ويزوج عتيقة الْمَرْأَة
إِذا فقد ولي الْعَقِيقَة من النّسَب
من يُزَوّج الْمُعتقَة مَا دَامَت حَيَّة
فيزوجها الْأَب ثمَّ الْجد ثمَّ بَقِيَّة الْأَوْلِيَاء بِرِضا العتيقة
وَلَا يعْتَبر إِذن الْمُعتقَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يعْتَبر
فاذا مَاتَت
أَي الْمُعتقَة
زوج
العتيقة
من لَهُ الْوَلَاء
من عصباتها فَفِي حَيَاتهَا كَانَ يقدم أَبوهَا وَبعد مَوتهَا يقدم ابْنهَا ثمَّ ابْنه على تَرْتِيب عصبَة الْوَلَاء
فان فقد الْمُعْتق وعصبته زوج السُّلْطَان
الْمَرْأَة الَّتِي فِي مَحل ولَايَته
وَكَذَا يُزَوّج
السُّلْطَان
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
365
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir